ننتظر تسجيلك هـنـا

 

{ إعلانات سـهام الروح اَلًيومُية ) ~
 
 
   
( فعاليات سـهام الروح )  
 
 

 

♥ ☆ ♥اعلانات منتدى سهام الروح♥ ☆ ♥

عدد مرات النقر : 3,691
عدد  مرات الظهور : 61,164,987
عدد مرات النقر : 3,928
عدد  مرات الظهور : 60,069,853
عدد مرات النقر : 3,313
عدد  مرات الظهور : 58,461,569
عدد مرات النقر : 4,988
عدد  مرات الظهور : 33,639,098
عدد مرات النقر : 3,050
عدد  مرات الظهور : 28,926,948منتديات سهام الروح
عدد مرات النقر : 3,081
عدد  مرات الظهور : 63,953,944
عدد مرات النقر : 3,671
عدد  مرات الظهور : 63,625,268
عدد مرات النقر : 4,780
عدد  مرات الظهور : 63,954,047
عدد مرات النقر : 4,649
عدد  مرات الظهور : 56,792,248

عدد مرات النقر : 2,419
عدد  مرات الظهور : 41,221,744
♥ ☆ ♥تابع اعلانات منتدى سهام الروح♥ ☆ ♥

عدد مرات النقر : 2,361
عدد  مرات الظهور : 34,539,103مركز رفع سهام الروح
عدد مرات النقر : 5,415
عدد  مرات الظهور : 63,953,863مطلوب مشرفين
عدد مرات النقر : 2,826
عدد  مرات الظهور : 63,953,855

الإهداءات



الملاحظات

› ~•₪• نبضآت إسلآمِيـہ ~•₪•

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1  
قديم 11-26-2014, 07:02 PM
فارس الشهباء غير متواجد حالياً
Palestine     Male
مشاهدة أوسمتي
لوني المفضل Darkviolet
 عضويتي » 537
 جيت فيذا » May 2014
 آخر حضور » 07-18-2017 (01:26 PM)
آبدآعاتي » 240,795
الاعجابات المتلقاة » 7
الاعجابات المُرسلة » 0
 حاليآ في » في قلب الوطن
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » فارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond repute
مشروبك
قناتك
اشجع
مَزآجِي  »
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الفسخ



الفسخ

فسخ العقد : نقضه ، وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين ، وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد ، أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه . مثال الفسخ بسبب الخلل الواقع في العقد : 1 - إذا تم العقد وتبين أن الزوجة التي عقد عليها أخته من الرضاع ، فسخ العقد . 2 - إذا عقد غير الاب والجد للصغير أو الصغيرة ، ثم بلغ الصغير أو الصغيرة ، فمن حق كل منهما أن يختار البقاء على الزوجية أو إنهاءها ، ويسمى هذا خيار البلوغ ، فإذا اختار إنهاء الحياة الزوجية كان ذلك فسخا للعقد .
مثال الفسخ الطارئ على العقد : 1 - إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه ، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة . 2 - إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة ، فإن العقد حينئذ يفسخ . بخلاف ما إذا كانت كتابية فإن العقد يبقى صحيحا كما هو ، إذ أنه يصح العقد على الكتابية ابتداء . والفرقة الحاصلة بالفسخ غير الفرقة الحاصلة بالطلاق ، إذ أن الطلاق ينقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن . والرجعي لا ينهي الحياة الزوجية في الحال ، والبائن ينهيها في الحال . أما الفسخ ، سواء أكان بسبب طارئ على العقد ، أم بسبب خلل فيه ، فإنه ينهي العلاقة الزوجية في الحال . ومن جهة أخرى . فإن الفرقة بالطلاق تنقص عدد الطلقات ، فإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ، ثم راجعها وهي في عدتها ، أو عقد عليها بعد انقضاء العدة عقدا جديدا ، فإنه تحسب عليه تلك الطلقة ، ولا يملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين . وأما الفرقة بسبب الفسخ فلا ينقص بها عدد الطلقات ، فلو فسخ العقد بسبب خيار البلوغ ، ثم عاد الزوجان وتزوجا ملك عليها ثلاث طلقات . وقد أراد فقهاء الاحناف أن يضعوا ضابطا عاما لتمييز الفرقة التي هي طلاق ، من الفرقة التي هي فسخ ، فقالوا : إن كل فرقة تكون من الزوج ، ولا يتصور أن تكون من الزوجة فهي طلاق . وكل فرقة تكون من الزوجة لا بسبب من الزوج ، أو تكون من الزوج ويتصور أن تكون من الزوجة فهي فسخ .
الفسخ بقضاء القاضي : من الحالات ما يكون سبب الفسخ فيها جليا لا يحتاج إلى قضاء القاضي ، كما إذا تبين للزوجين أنهما أخوان من الرضاع ، وحينئذ يجب على الزوجين أن يفسخا العقد من تلقاء أنفسهما . ومن الحالات ما يكون سبب الفسخ خفيا غير جلي ، فيحتاج إلى قضاء القاضي ، ويتوقف عليه ، كالفسخ بإباء الزوجة المشركة الاسلام إذا أسلم زوجها ، لانها ربما لا تمتنع فلا يفسخ العقد .
اللعان تعريفه : اللعان مأخوذ من اللعن ، لان الملاعن يقول في الخامسة : " أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين " . وقيل هو الابعاد . وسمي المتلاعنان بذلك ، لما يعقب اللعان من الاثم والابعاد ، ولان أحدهما كاذب ، فيكون ملعونا . وقيل : لان كل واحد منهما يبعد عن صاحبه بتأييد التحريم .
وحقيقته : أن يحلف الرجل - إذا رمى امرأته بالزنا أربع مرات إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات ، إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين . مشروعيته : إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ، ولم تقر هي بذلك ، ولم يرجع عنه رميه . فقد شرع الله لهما اللعان ( 1 ) . روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن هلال ( 2 ) بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " البينة ، أو حد في ظهرك . فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ ! . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " البينة ، وإلا حد في ظهرك " . فقال : والذي بعثك بالحق إلي لصادق ، ولينزلن الله ما يبرئ ظهرى من
( هامش ) ( 1 ) كان ذلك في شهر شعبان سنة 59 ه‍ وقيل : كان في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) كان أول رجل لا عن في الاسلام .
الحد ، فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه قوله تعالى : " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " ( 1 ) . فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إليها ، فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله يعلم ( 2 ) أن أحد كما كاذب . فهل منكما تائب ؟ " فشهدت . فلما كانت عند الخامسة وقفوها ( 3 ) ، وقالوا إنها الموجبة ( 4 ) . قال ابن عباس رضي الله عنهما : فتلكأت ونكصت ، حتى ظننا أنها ترجع . ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم ، فمضت . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أبصروها ، فإن جاءت به أكحل العينين ( 5 ) ، سابغ الاليتين ، خدلج الساقين ، فهو لشريك بن سحماء " . فجاءت به كذلك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو لا ما مضى ( 6 ) من كتاب الله كان لي ولها شأن . " قال صاحب بداية المجتهد : وأما من طريق المعنى . فلما كان الفراش موجبا للحوق النسب ، كان للناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده . وتلك الطريق هي اللعان . فاللعان حكم ثابت بالكتاب والسنة والقياس والاجماع . إذ لا خلاف في ذلك عامة .
( هامش ) ( 1 ) سورة النور : الايات 6 - 9 ( 2 ) هذا دليل على أن الزوج إذا قذف امرأته ، وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القاذف ، وإذا وقع اللعان سقط الحد عنه . ( 3 ) فيه استحباب تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان لما سيأتي . ( 4 ) أشاروا عليها بالوقوف عن تمام اللعان فتلكأت وكادت تعترف ولكنها لم ترض بفضيحة قومها . وفي هذا دليل على أن مجرد التلكؤ لا يعمل به . ( 5 ) في هذا دليل على أن المرأة كانت حاملا وقت اللعان ، والاكحل الذي أجفانه سوداء كأن فيها كحلا . وسابغ الاليتين : أي عظيمهما ، وخدلج : ممتلئ . ( 6 ) لو لا ما مضى من كتاب الله ، أي أن اللعان يرفع الحد عن المرأة . ولو لا ذلك لاقام الرسول صلى الله عليه وسلم الحد .
متى يكون اللعان ؟ ويكون اللعان في صورتين : ( الصورة الاولى ) أن يرمي الرجل امرأته بالزنا ، ولم يكن له أربعة شهود يشهدون عليها بما رماها به . ( الصورة الثانية ) أن ينفي حملها منه . وإنما يجوز في الصورة الاول إذا تحقق من زناها ، كأن رآها تزني ، أو أقرت هي ، ووقع في نفسه صدقها . والاولى في هذه الحال أن يطلقها ولا يلاعنها . فإذا لم يتحقق من زناها ، فإنه لا يجوز له أن يرميها به . ويكون نفي الحمل في حالة ما إذا ادعى أنه لم يطأها أصلا من حين العقد عليها ، أو ادعى أنها أتت به لاقل من ستة أشهر بعد الوطء ، أو لاكثر من سنة من وقت الوطء . . الحاكم هو الذي يقضى باللعان : ولا بد من الحاكم عند اللعان . وينبغي له أن يذكر المرأة ويعظها ، بمثل ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم : " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ، فليست من الله في شئ ، ولن يدخلها الله الجنة ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين " . اشتراط العقل والبلوغ : وكما يشترط في اللعان ، الحاكم ، يشترط العقل والبلوغ في كل من المتلاعنين ، وهذا أمر مجمع عليه .
اللعان بعد إقامة الشهود : وإذا أقام الزوج الشهود على الزنا فهل له أن يلاعن ؟ قال أبو حنيفة وداود : لا يلاعن ، لان اللعان إنما جعل عوضا عن الشهود ، لقوله تعالى : " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ( 1 ) " . وقال مالك والشافعي : له أن يلاعن ، لان الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش . هل اللعان يمين أم شهادة ؟ يرى الامام مالك والشافعي وجمهور العلماء أن اللعان يمين ، وإن كان يسمى شهادة فإن أحدا لا يشهد لنفسه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث ابن عباس : " لو لا الايمان لكان لي ولها شأن " . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه شهادة ، واستدلوا بقول الله تعالى " فشهادة أحد هم أربع شهادات بالله " وبحديث ابن عباس المتقدم . وفيه : " فجاء هلال فشهد ، ثم قامت فشهدت " . والذين رأوا أنه يمين ، قالوا : انه يصح اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين ، أو أحدهما ، أو عدلين ، أو فاسقين ، أو أحدهما . والذين ذهبوا إلى أنه شهادة . قالوا : لا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة ، وذلك بأن يكونا حرين مسلمين . فأما العبدان ، أو المحدودان في القذف ، فلا يجوم لعانهما . وكذلك إن كان أحدهما من أهل الشهادة والاخر ليس من أهلها . قال ابن القيم : والصحيح أن لعانهم يجمع الوصفين اليمين والشهادة ، فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار ، ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار ، لاقتضاء الحال تأكيد الامر ، ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع : ( أحدها ) ذكر لفظ الشهادة . ( الثاني ) ذكر القسم أسماء الرب سبحانه ، وأجمعها لمعاني أسمائه الحسنى ، وهو اسم الله جل ذكره . ( الثالث ) تأكيد الجواب بما يؤكد به المقسم عليه من أن واللام ،
وإتيانه باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب ، دون الفعل الذي هو صدق وكذب . ( الرابع ) تكرار ذلك أربع مرات . ( الخامس ) دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين . ( السادس ) إخباره عند الخامسة أنها الموجبة لعذاب الله وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة . ( السابع ) جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليها ، وهو إما الحد أو الحبس ، وجعل لعانها دارئا للعذاب عنها . ( الثامن ) أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما ، إما في الدنيا ، وإما في الاخرة . ( التاسع ) التفريق بين المتلاعنين وخراب بيتهما وكسرهما بالفراق . ( العاشر ) تأييد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهما . فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن جعل يمينا مقرونا بالشهادة ، وشهادة مقرونة باليمين ، وجعل الملتعن - لقبول قوله - كالشاهد فإن نكلت المرأة مضت شهادته وحدت وأفادت شهادته . ويمينه شيئين : سقوط الحد عنه ووجوبه عليها ، وإن التعنت الممرأة وعارضت لعانه بلعان آخر منها ، أفاد لعانه سقوط الحد عنه دون وجوبه عليها ، فكان شهادة ويمينا بالنسبة إليها دونها ، لانه إن كان يمينا محضة ، فهي لا تحد بمجرد حلفه ، وإن كان شهادة فلا تحد بمجرد شهادته عليها وحده ، فإذا انضم إلى ذلك نكولها قوي جانب الشهادة واليمين في حقه بتأكده ونكولها ، فكان دليلا " ظاهرا على صدقه ، فأسقط الحد عنه وأوجبه عليها ، وهذا أحسن ما يكون من الحكم . " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " ( 1 ) وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة ، وشهادة فيها معنى اليمين .
الموضوع الأصلي: الفسخ || الكاتب: فارس الشهباء || المصدر: منتديات سهام الروح

كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات , مسابقات ، فعاليات ، قصص ، مدونات ، نكت , مدونات , تصميم , شيلات , شعر , قصص , حكايات , صور , خواطر , سياحه , لغات , طبيعة , مناضر, جوالات , حب , عشق , غرام , سياحه , سفر





 توقيع : فارس الشهباء

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

 

مواقع النشر (المفضلة)

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن » 03:31 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010

Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها
ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009