فالحج إلى بيت الله الحرام بمكة هُوَ أحدُ أركان الإسلام الخمسة، ويجب على كل مسلم قادرٍ على أداء مناسك الحج أن يَعرِفَ أركان الحج وواجباته حتى يكون حَجُّهُ صحيحًا ومقبولًا عند الله تعالى، فأقول وبالله تعالى التوفيق:
أركان الحج أربعة، وهِيَ:
(1) الإحرام.
(2) الوقوف بعرفة.
(3) طواف الإفاضة.
(4) السعي بين الصفا والمروة.
هذه الأركان الأربعة لا يتم الحج إلا بها، ومَن ترك ركنًا منها لم يصح حَجهُ، وسوف نتحدث عن هذه الأركان.
الإحرام:
معنى الإحرام:
الإحرام: هُوَ نيةُ الدخول في مَنَاسِكِ الحج، أو العُمْرَة، أو هُمَا مَعًا.
الإحرام يكون مِنَ الميقات، وهو المكان الذي حدده النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، للإحرام منه، ولا يجوز للمسلم مجاوزته بدون إحرام، فمن جاوزه دون إحرام عَالمًا به أو جاهلًا ثم عَلِمَ حُكْمه بعد ذلك، وَجَبَ عليه أن يرجعَ ويُحرمَ منه ولا شيء عليه، فإن لم يرجع وَجَبَ عليه ذَبْح شاة، فإن لم يستطع، صام عشرة أيام؛ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا عاد إلى بلده.
صفة إحرام الرجال:
يجب على الرَّجُل أن يتجرد مِن ملابسه كلها، ويرتدي إزارًا ورداءً، ولا يغطي رأسه بشيء.
مِنَ السُّنَّة لمن خافَ أن يمنعه عائقٌ مِن عَدوٍّ أو مرضٍ أو ذَهاب نفقه أو نحو ذلك، مِن إتمام العُمْرَة أو الحج أن يشترطَ على الله تَعَالَى، فيقول المسلمُ بَعْدَ إحرامه: (وَإنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ، فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي).
فائدة الاشتراط:
فائدة هذا الاشتراط أن المحْرِمَ إذا منعه شيءٌ مِن إتمام حَجِّه أو عُمْرَته، فإنَّهُ يَحِلُّ مِن إحرامه حيث كان، ولا هَدْيَ عليه ولا صوم.
وأما مَن لم يشترط عند الإحرام ومُنِعَ مِن إتمام نسكه، يَحِلُّ مِن إحرامه، وَيجَبْ عليه الهدْي (يذبح شاةً)؛ [المغني، لابن قدامة، ج: 5، ص: 92 - 94].
إذا كان الحاج أو المعتمر لا يخاف مِن عائق يمنعه مِن إتمام نسكه، فإنه لا ينبغي له أن يَشترط؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يشترط ولم يأمر أحدًا مِن الصحابة بالاشتراط، وإنما أمَرَ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بالاشتراط لمرضها.
الأمور المباحة أثناء الإحرام:
يُباحُ للمُحْرمِ بالحج أو العُمْرَة أثناء إحرامه الأمور الآتية:
(1) الاغتسال وغَسل ملابس الإحرام أو استبدالها بغيرها.
• روى أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِأَوْسَاخِكُمْ شَيْئًا))؛ [إسناده صحيح، مصنف أبن أبي شيبة، ج: 3، ص: 346، رقم: 14791].
• روى أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ، وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ))؛ [إسناده صحيح، مصنف ابن أبي شيبة، ج: 3، ص: 352، رقم: 14851].
• روى أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((لاَ بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ))؛ [إسناده صحيح، مصنف ابن أبي شيبة، ج: 3، ص: 491، رقم: 12911].
• روى أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((إذَا انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ فَلْيَقُصَّهُ))؛ [إسناده صحيح، مصنف ابن أبي شيبة، ج: 3، ص: 490، رقم: 12903].
يجبُ أن يكون مِنَ المعلوم أن المسلم إذا فعل شيئًا مِن محظورات الإحرام ناسيًا أو جاهلًا أو نائمًا أو مُكْرَهًا، فلا إثم عليه، ولا فدية، ولكن متى زال العذر، فعَلِمَ الجاهل وتَذكَّر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه، فإنه يجب عليه التخلي عن المحظورات فورًا، فإن استمر عليه مع زوال العذر، فهو آثم، وعليه الفدية؛ [المنهج، لابن عثيمين، ص: 43].
أولا: إذا جَامعَ الرَّجُلُ زوجته وهو محْرِمٌ بالحج، قبل التحلل الأول وهو الذي يكون بعد رَمْي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر مع الحلْق أو التقصير - ترتب على ذلك الأمور الآتية:
(1) فساد الحج مع وجوب الاستمرار فيه حتى نهايته.
(2) وجوب قضاء هذا الحج في العام القادم، سواء كان هذا الحج، فريضة أو نافلة.
(3) وجوب ذَبْح بَعِيرٍ كبيرٍ وتوزيعه على فقراء الحرم.
ثانيًا: إذا جَامَعَ الرَّجُلُ زوجته بعد التحلل الأول، كان حجه صحيحًا، ولكن وجبَ عليه ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام؛ [موطأ مالك، كتاب الحج، باب 48، فتاوى أركان الإسلام، لابن عثيمين، ص: 526: ص: 527].
ثالثًا: إذا أحرم الرَّجُلُ بعُمْرَةٍ ثم طاف حول الكعبة، وبعد ذلك جَامَعَ زوجته قبل السعي بين الصفا والمروة، فسدت عُمْرَته ويجب عليه ذبْح شاة مع وجوب قضاء العُمْرَة مِنَ الميقات.
رابعًا: إذا أحرمَ الرَّجُلُ بالعُمْرَة وطاف وسعى ثم جَامَعَ زوجته قبل الحَلْق، أو التقصير، كانت عُمْرَته صحيحة، ولكن وجب عليه ذبْح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، والمسلمُ مخيرٌ بين هذه الثلاثة؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 11، ص: 187].
فائدة مهمة:
إذا كانت الزوجة مُحرِمَةٌ بالحج أو بالعُمْرَة، وكانت راضية عَن جماع زوجها لها، تَرَتَّبَ على موافقتها نفْس الأحكام السابقة، وأما إن كانت الزوجة مُكْرَهَةٌ، فَسَدَ حجها أو عُمْرَتها، ولكن لا فدية عليها؛ [المغني، لابن قدامة، ج: 5، ص: 165، 176].
فدية الصيد:
يَحرُمُ على المسْلِم المحْرِم بالحج أو العُمْرَة صيد البر أثناء الإحرام.
• قال الإمَامُ ابن كثير (رَحِمَهُ اللهُ): "هَذَا تَحْرِيمٌ مِنْهُ تَعَالَى لِقَتْلِ الصَّيْدِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ، وَنُهِيَ عَنْ تَعَاطِيهِ فِيهِ"؛ [تفسير ابن كثير، ج: 5، ص: 355].
ومَنْ قتلَ الصيد وهو مُحْرمٌ، وَجَبَ عليه ذبْح ما يشابهه وذلك بحُكْم عَدلين مِن ذوي الخبرة، مع توزيع لحمه عَلى فقراء الحرم المكي.
حكم السلف الصالح في فدية الصيد:
فِي النَّعَامَةِ بَدَنَة (جمل كبير)، وَفِي الحِمَارِ الوَحْشِيِّ والْبَقَرَ الوَحْشِيِّ بَقَرَةٌ، وَفِي الظَّبْيِ ِشَاةٌ، وَفِي الْغَزَالِ عَنْزٌ، وَفِي الضَّبُعِ كَبْشٌ، وفِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ، وفِي الْوَعْلِ والإبلِ بَقَرَةٌ، وَفِي الأَرْنَبِ عَنَاقٌ (أنثى الماعز قبل كمال الحوْل)، وَفي الْيَرْبُوعِ (حيوان صغير نحو الفأرة) جَفْرَةٌ (مِن أولاد الماعز ما بلغ أربعة أشهر)، وَفِي الضَّبِّ جَدْيٌ؛ [موطأ مالك، كتاب الحج باب 76، المغني، لابن قدامة، ج: 5، ص: 402 - 406].
فائدة مهمة:
إذا لم يكن للصيد مِثْليٌّ، فإنه يُقَدَّر ثَمَنَه ثم يُشترى به طعامًا ويُوزعُ على فقراء الحرم، لكل منهم نصف صَاع (أيْ: حَفنتان بكفي الرَّجُلِ المعتدل)، أو يصوم يومًا مكان إطعام كل فقير؛ [تفسير الطبري، ج: 5، ص: 44، تفسير ابن أبي حاتم، ج: 4، ص: 1208].
مِن بعد ظهر يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم العاشر.
ويكفي الوقوف في أي جزء مِن هذا الوقت المحدد ليلًا أو نهارًا، مع مراعاة أن المحرم بالحج إذا وقف بالنهار، وَجَبَ عليه أن ينتظر إلى مَا بعد غروب الشمس، وأما إذا وقف بالليل فقط، فلا شيء عليه.
سنن الوقوف بعرفة:
نستطيعُ أن نُوجِزَ سُنَنَ الوقوف بعرفة في الأمور الآتية:
(1) الذهابُ إلى مِنًى ضحى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة والمبيت بها ليلة التاسع، مع مراعاة صلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في قتها قَصْرًا مِن غير جمع، ثم الذهاب إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم عرفة.
(2) الاغتسال.
(3) صلاة الظهر والعصر جمعًا وقَصرًا مع الإمام بِنَمِرة في وقت الظهر.
(4) الوقوف متطهرًا عند الصخرات الموجود أسْفل جبل الرحمة.
(5) الإكثار مِن الذكر والدعاء، والاستغفار وتلاوة القرآن، مع مراعاة استقبال القبلة حتى تغرب الشمس.
(6) أن تكون الإفاضة مِن عرفة بالسَّكِينة وعدم الإسراع ومزاحمة الناس.
(7) أن يكون الواقف بعرفة مُفْطِرًا؛ لأنه أعون له على الدعاء.
يُشترطُ لصحة الطواف حول الكعبة بعد النية الأمور الآتية:
(1) الطهارة مِن الحدث الأصغر والحدث الأكبر.
(2) سَتْر العَوْرَة.
(3) يبدأ الطواف مِن الحجَر الأسود وينتهي إليه.
(4) تكون الكعبة عن يسار الشخص الذي يطوف حولها.
(5) يكون الطواف حول الكعبة، فمَن طاف داخل حِجْر إسماعيل لم يصح طوافه؛ لأن الحجْر مِن الكعبة.
(6) يكون الطواف سبعة أشواط، وعند الشك في عَدَد الأشواط يُبنى على الأقل.
(7) الموالاة بين الأشواط السبعة وعدم الفصل الطويل بين هذه الأشواط؛ [منهاج المسلم، لأبي بكر الجزائري، ص: 231].
سنن الطواف:
للطواف حول الكعبة سُنَنٌ ينبغي للمُسْلمِ مُراعاتها ونُوجِزها في الأمور الآتية:
(1) الاضطباع:
المقصود بالاضطباع هو كَشْف الكتف الأيمن، ولا يُسَنُّ هذا الاضطباع إلا في طواف القدوم أو طواف العُمْرَة فقط، ويكون في جميع الأشواط.
• روى أبو داودَ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ (كساء) أَخْضَر))؛ [حديث حسن، صحيح أبي داود، للألباني، حديث 1658].
(2) استلام الحجر الأسود وتقبيله:
مِنَ السُّنَّةِ لِمَن يريد الطواف حول الكعبة أن يمسح الحجَر الأسود بيده اليمنى، ويُقَبل الحجَرَ، إن استطاع، وإن لم يستطع تقبيل الحجَر، مَسَحَه بيده اليمنى، وَقَبَّلَ يده، فإن لم يستطع أشار إليه فقط، ويحرم إيذاء أحَدٍ مِنَ الناس مِن أجْل تقبيل الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ؛ [الشرح الممتع، لابن عثيمين، ج: 7، ص: 160].
ويُسَنُّ عند بداية كل شوط أن يقول المسلم: ((بسم الله، واللهُ أكبر))؛ [إسناده صحيح، مصنف عبد الرزاق، ج: 5، ص: 33].
(3) الرمَل:
معنى الرَّمَلُ: هُو الإسراع في المشي مع تقارب الخُطى.
والرَّمَلُ سُنَّةٌ للرجال فقط دون النساء في الثلاثة أشواط الأُوَل مِن طواف القدوم، أو طواف العُمْرَة فقط.
• روى مسلمٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: ((حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ (النبي صلى الله عليه وسلم) الرُّكْنَ (الْحَجَر الْأَسْوَد)، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا))؛ [مسلم، حديث 1218].
(4) استلام الركن اليماني:
مِنَ السُّنَّة لِمَن يريد الطواف حول الكعبة أن يَمْسَحَ الركن اليماني بيده اليمنى بدون تقبيل.
• مِنَ السُّنَّة عند الذهاب لصلاة ركعتين خَلفَ مَقَام إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يقول المسلمُ ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ [البقرة: 125].
فائدة مهمة:
مَقَامُ إبراهيم: هُو الحَجَر الذي كان يقف عليه نبي الله إبراهيم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عند بناء الكعبة، وعند الصلاة يُقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سُورة: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾، وفي الركعة الثانية سُورة: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾؛ [مسلم، حديث 1218].
(7) الشرب من ماء زمزم:
عند الانتهاء مِن صلاة ركعتي الطواف خَلْف مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم يُسَنُّ الشرب مِن ماء زمزم؛ كما فَعَلَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع؛ [مسلم، حديث 1218].
السعي بين الصفا والمروة:
تعريف السعي:
هو المشي مِنَ الصفا إلى المروة سبعة أشواط بنية التعبد لله تَعَالَى.
يبدأ السَّعْيُ مِنَ الصفا وينتهي عند المروة، والمسافة بينهما حَوَالي أربعمائة متر، السَّعْيُ مِن الصفا إلى المروة يعتبر شوطًا واحدًا، والعودة مِنَ المروة إلى الصفا تُعتبر شوطًا ثانيًا، السَّعْيُ بين الصفا والمروة رُكنٌ مِن أركان الحج والعُمْرَة، لا يصحان إلا به.
شروط السعي:
يُشترطُ لصحة السَّعْي بين الصفا والمروة بعد النية الأمور الآتية:
(1) يكون السَّعْي مرتبطًا بالطواف حول الكعبة.
(2) يكون السَّعْي سبعة أشواط كاملة، وعند الشك يُبْنَى عَلى العَدَد الأقل.
(3) يبدأ السَّعْي مِن الصفا وينتهي بالمروة.
(4) يكون السَّعْي في المسْعى: وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة؛ [منهاج المسلم، لأبي بكر الجزائري، ص: 232، 233].
حُكْم الطهارة عند السعي:
الطهارة مِن الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر ليست شرطًا مِن شروط صحة السَّعْي بين الصفا والمروة، ولكنها مِنَ السُّنَن المستحبة.
فيجوز للمسلم أن يسعى بغير وضوء، ويجوز للجُنُب والحائض والنُّفَساء السَّعْيُ؛ وذلك لأن الأصل أن المسْعَى خارج المسجد الحرام.
يدعو المسلمُ بما شاء مِنَ الخير له ولجميع المسلمين، ويكرر ذلك ثلاث مرات، ثم يمشي متجهًا نحو المروة وهو يَذْكُر اللهَ تَعَالَى ويستغفره، ويُصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويدعو بما شاء، ويفعل نفس الشيء عند المروة؛ [مسلم، حديث 1218].
(3) الإسراع بين العَلَمَين الأخضرين:
يُسَنُّ للرَّجُل عندما يصل إلى العَلَمِ الأخضر الأول أن يسعى سعيًا شديدًا حتى يَصِلَ إلى العَلَم الأخضر الثاني، ثم يمشي بعد ذلك.
وأما المرأة، فلا يُسَنُّ لها السَّعْي الشديد، بل تمشي مَشْيًا عاديًّا؛ [مسلم، حديث 1218].
التوكيل في رمي الجمار وذبح الهَدْيِ:
يجوز لأصحاب الأعذار، كالضعفاء والمرضى وغيرهم أن يُوَكِّلُوا مَن يرمي الجمار نيابة عنهم، بشرط أن يرمي النائبُ عن نفسه أولًا.
• ويجوز كذلك للحاج أن يُوَكِّلَ غيره، ممن يثق في دِينه وعِلْمه، بذبح الهدْي، أو الدماء الواجبة نيابة عنه وتوزيع لحومها على الفقراء في الحرم المكي.
(2) الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمنْ وَقَفَ بها نهارًا.
(3) المبيت بمزدلفة إلى الفجر، وأمَّا أصحاب الأعذار، مِن المرضى والنساء، ومَن يرافقهم، فإلى ما بعد منتصف الليل.
(4) المبيت بمِنًى أيام التشريق الثلاثة، وبالنسبة لمن تعجل فإنه ينصرف مِن مِنًى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر مِن ذي الحجة.
(5) رَمْي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد (العاشر مِن ذي الحجة) بعد الانصراف مِن مُزْدَلِفَة والجمار الثلاثة مرتبة (الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى) أيام التشريق الثلاثة، (أو الاثنين لمن تعَجَّل) بعد أذان الظهر، وكل واحدة تُرْمَى بسبع حصيات.
(6) حَلْق شَعر الرأس أو تقصيره.
(7) طواف الوداع قبل مغادرة مكة إلا الحائض والنفساء؛ [منهاج المسلم، لأبي بكر الجزائري، ص: 227 - 235].
طواف الوداع للحائض والنفساء:
يجوز للحائض والنفساء ترك طواف الوداع عند الضرورة، ولا شيء عليهما.
• روى الشيخانِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ))؛ [البخاري، حديث 1755/ مسلم، حديث 1328].
يجب على المسلم الذي ترك أحَدَ واجبات الحج عَمْدًا أن يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم، ولا يأكل منها، فإن عجز عن الذبح، فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجَعَ إلى بلده، ويبدأ أول وقت ذبح الفدية أو الصوم مِن بعد ترْك الواجب، سواء كان ذلك قبل العيد أو بَعده ولا حَدَّ لآخره، ولكن تعجيله بعد وجوبه مع الاستطاعة واجبٌ؛ لأن المسلم لا يدري ماذا يحدث، ولو تأخر في ذبح الفدية حتى عاد إلى بلده، وَجَبَ عليه أن يشتري الذبيحة أو يُوَكِّل عنه مَن يقوم بذلك، ويذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، ولا يجوز الذبح في بلده؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 11 ص: 342، 343].
فائدة مهمة: إذا حاضت المرأةُ، ولم تطُفْ طواف الإفاضة، أو لم تُكمل مناسك العُمْرَة، وهي مِن خارج الأماكن المقدسة، وقد حان وقت مغادرتها، ولا تستطيع التأخر، ولا تستطيع العودة إلى مكة، فإنه يجوز لهذه المرأة في هذه الحالة الضرورية أن تفعلَ أمْرًا مِن اثنين:
الأول: تستخدم حقنةً أو دواءً يُوقف الدم وتطوف، أو تكمل مناسك العُمْرة.
الثاني: تستخدم قطعةً مِن القماش تمنع نزول الدم على أرض المسجد الحرام وتطوف وتسعى للضرورة؛ [مجموع فتاوى ابن تيمية، ج: 26، ص: 244، 245].
جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف