لإحصار هو أن يمنع الحاج أو المعتمر بواسطة عدو أو لصوص من الوصول إلى البيت، أو الوقوف بعرفة وحكمه: أنه إذا أيس من الوصول إلى البيت يتحلل من إحرامه بذبح ما استيسر من الهدى شاة فما فوقها، وإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام بنية التحلل لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي الآية. هذا فيما إذا كان الإحصار عن البيت. أما إذا كان الإحصار عن عرفات فقط، فإنه إن لم يكن قد طاف طواف القدوم ولا سعى فإنه يفشى حجه إلى عمرة فيطوف ويسعى بنية العمرة ويتحلل ولا هدي عليه، وإن كان قد طاف وسعى فقيل: يطوف ويسعى مرة أخرى ويتحلل، وقيل: عليه أن يخرج إلى الحل فيجدد إحرامه للعمرة وحين يتمها يتحلل.
ما حكم من مرض قبل الوقوف بعرفة فلم يتمكن من الحضور بها ليلا ولا نهارا ؟
هذا هو ما يسمى بالفوات، وحكمه: أن من فاته الوقوف بعرفة لعذر من الأعذار كتأخير الباخرة، أو ضلال الراحلة، أو مرض فإنه عليه أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وعليه الحج من قابل مع هدي، هذا إن لم يكن قد اشترط حال إحرامه بأن محله حيث يحبسه الله تعالى من الأرض، أما إن اشترط فلا شيء عليه لا هدي ولا قضاء من قابل إلا أن يكون الحج حج فريضة أو واجبا بنذر مثلا فعليه أداؤه، ودليل هذا: ما رواه أبو داود: من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل، وعليه الحج من قابل ولكن هذا الحديث لم يشر إلى التحلل بعمرة ولا إلى هدي، غير أن رواية مالك في الموطأ أثبتت ذلك، فقد جاء فيها أن عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود رضي الله عنهما حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالا، ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف