أولاً : الأفضل للموصي أن يثبت وصيته لدى المحكمة ، لأجل أن لا يقع إشكال بين الورثة بعد وفاته .
ثانياً : يضن البعض أن الوصية يجب أن تكون بثلث المال فقط ، والصواب أن الوصية تجوز بأقل من ثلث المال كالخمس أو الربع ونحو ذلك ، بل رأى بعض أهل العلم أن الأفضل النزول عن الثلث إلى ما هو دونه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الثلث ، والثلث كثير ) رواه مسلم .
ثالثاً : المستندات المطلوبة :
1 : صورة بطاقة مقدم الوصية .
2 : كتابة الوصية ، وتحريرها بشكل واضح ، وبيان مقدارها ، ومصارفها .
3 : شاهدان .
ملاحظة : سابقاً كان إثبات وصايا الأحياء من اختصاص كتابة العدل ، ثم نقلت لتصبح من اختصاص المحاكم العامة ، كإثبات وصايا الأموات .
جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف