أولاً : يلزم الولي على ممتلكات القصار ، والناظر على الأوقاف أن لا يجري فيها إلا ما كان فيه مصلحة لهما وأن يستأذن المحكمة قبل البيع والشراء في أموال القصار و الأوقاف ، جاء في الفقرة الخامسة من المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية : ( التصرفات التي تستوجب إذن القاضي في عقار القاصر ، أو الوقف هي البيع ، أو الشراء ، أو الرهن ، أو الاقتراض ، أو توثيق عقود الشركات ، إذا كان القاصر طرفاً فيها ، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة ).
ثانياً : جاء في الفقرة الثانية من المادة الخمسون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية : ( نقل الوقف من بلد إلى بلد آخر داخل المملكة يقتضي إذن قاضي بلد الوقف وتصديق محكمة التمييز عليه. وشراء بدله يكون لدى قاضي البلد المنقول إليه الوقف،بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين )
وجاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة : ( الإذن في بيع عقار الوقف أو شرائه يكون لدى المحكمة التي في بلد العقار، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة )
ثالثاً : إذا كان الأب هو الولي على أولاده القصار ، فلا يحتاج تصرفه في ممتلكاتهم إلى إذن من المحكمة ، بل تكون كتابة العدل هي المختصة بهذا الأمر سواء كان بيع أو شراء ، كما جاء في الفقرة الثامنة من المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية : (لا يحتاج تصرف الأب بالبيع ونحوه عن أولاده القاصرين إلى إذنٍ من المحكمة ) .
رابعاً : المستندات المطلوبة :
1 : صورة بطاقة المنهي ( الولي أو الناظر أو وكيلهما ) .
2 : صورة بطاقة المشتري .
3 : صورة صك حصر الورثة .
4 : صورة صك الولاية أو النظارة .
5 : صورة الوكالة .
6 : صورة صك العقار المبيع .
7 : صورة عقد البيع .
8 : صورة إعلان الحراج على العقار .
9 : تعبئة نموذج ( إذن بيع )
10 : ملف توضع فيه أوراق المعاملة .
جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف