03-31-2019, 01:15 AM
|
|
إثبات طلاق
أولاً : على طالب الطلاق أن يفكر طويلاً في أمره ، فلا يقدم على الطلاق إلا وقد استنفذ جميع الحلول الممكنة لبقاء الحياة الزوجية ، ومن أعظمها الاستخارة والاستشارة .
ثانياً : للطلاق وقت محدد لا يجوز في غيره ، وهو ما يسمى بالطلاق السني ، وله وقتان ، أحدهما في طهراً لم يجامع زوجته فيه ، والآخر إذا استبان حملها
أما الطلاق البدعي فيكون في وقت الحيض و النفاس أو في طهراً قد جامعها فيها ، أو أن يكون طلاقاً بالثلاث ، فهذا النوع من الطلاق لا يجوز فعله ، ووقوع الطلاق في هذه الحالة من عدمه فيه خلاف كبير بين أهل العلم .
ثالثاً : المستندات المطلوبة :
1 : عقد النكاح .
2: شاهدان .
3: تعبئة نموذج ( طلاق )
4: يلزم تحديد عنوان الزوجة أو وليها . رابعاً : على الزوج ألا يخرج طليقته (الطلاق الرجعي) من منزله حتى تنتهي العدة ، وذلك لنهي الله تعالى في كتابه الكريم عن إخراجهن ، ولو تقيد المطلقون بهذا الإجراء الشرعي الحكيم لكان مصير أكثر حالات الطلاق هي الرجوع إلى حياض الحياة الزوجية.
|