ننتظر تسجيلك هـنـا

 

{ إعلانات سـهام الروح اَلًيومُية ) ~
 
 
   
( فعاليات سـهام الروح )  
 
 

 

♥ ☆ ♥اعلانات منتدى سهام الروح♥ ☆ ♥

عدد مرات النقر : 3,460
عدد  مرات الظهور : 57,707,561
عدد مرات النقر : 3,698
عدد  مرات الظهور : 56,612,427
عدد مرات النقر : 3,091
عدد  مرات الظهور : 55,004,143
عدد مرات النقر : 4,711
عدد  مرات الظهور : 30,181,672
عدد مرات النقر : 2,793
عدد  مرات الظهور : 25,469,522منتديات سهام الروح
عدد مرات النقر : 2,870
عدد  مرات الظهور : 60,496,518
عدد مرات النقر : 3,446
عدد  مرات الظهور : 60,167,842
عدد مرات النقر : 4,544
عدد  مرات الظهور : 60,496,621
عدد مرات النقر : 4,394
عدد  مرات الظهور : 53,334,822

عدد مرات النقر : 2,210
عدد  مرات الظهور : 37,764,318
♥ ☆ ♥تابع اعلانات منتدى سهام الروح♥ ☆ ♥

عدد مرات النقر : 2,149
عدد  مرات الظهور : 31,081,677مركز رفع سهام الروح
عدد مرات النقر : 5,158
عدد  مرات الظهور : 60,496,437مطلوب مشرفين
عدد مرات النقر : 2,616
عدد  مرات الظهور : 60,496,429

الإهداءات



الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1  
قديم 04-28-2022, 05:15 PM
حلم مستحيل غير متواجد حالياً
مشاهدة أوسمتي
لوني المفضل Cadetblue
 عضويتي » 2389
 جيت فيذا » Oct 2020
 آخر حضور » 04-14-2024 (11:06 PM)
آبدآعاتي » 78,154
الاعجابات المتلقاة » 3918
الاعجابات المُرسلة » 38
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » حلم مستحيل will become famous soon enough
مشروبك   7up
قناتك abudhabi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الاعتكاف



الاعتكاف


فيه تسع مسائل:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله))؛ [متفق عليه].

المسألة الأولى: تعريف الاعتكاف وشروطه:
الاعتكاف لغة: مأخوذ من عكف وهو لزوم الشيء، يقول ابن فارس وغيره: يدل على الحبس والمنع؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ﴾ [الأعراف: 138]؛ أي: يلازمونها ويحبسون أنفسهم عليها.

وشرعًا: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى فيه.

لا بد لصحة الاعتكاف من شروط؛ وهي:
1- الإسلام والعقل والتمييز:
وهذه شروط لصحة كل عبادة ما عدا الحج والعمرة، فيصح من غير المميز (وسيأتي بحث المسألة في كتاب الحج بإذن الله تعالى).

2- النية:
لحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))؛ [متفق عليه]، فلا يدخل فيه من عكف في المسجد لغير نية، كمن يجلس في المسجد بغير نية الاعتكاف، أو كمن حبس في المسجد كما حبس ثمامة بن أثال – وكان مشركًا - في المسجد؛ كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة.

3 - أن يكون طاهرًا من الحدث الأكبر:
فالحائض والنفساء والجنب يحرم عليهم اللبث في المسجد، (وقد تقدمت المسألة في كتاب الطهارة)، وعلى هذا إذا حاضت المرأة وهي معتكفة، يجب عليها أن تخرج من المسجد.

4- أن يكون في مسجد:
فخرج بذلك من اعتكف في بيته كما تفعل بعض النساء بأن تتخذ مسجدًا أو مصلًى لها في بيتها، وخرج بذلك الـمصليات التي لا تقام فيها الصلوات الخمس كلها، فإن هذا لا يعتبر اعتكافًا، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187].

5- الزوجة لا بد أن تستأذن زوجها، والعبد لا بد أن يستأذن سيده في الاعتكاف.


المسألة الثانية: حكم الاعتكاف والحكمة من مشروعيته:
الاعتكاف: سنة بالكتاب والسنة والإجماع، إلا من نذر أن يعتكف فهو واجب في حقه.

ويدل على مشروعيته:
1- قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187].

2- وأما السنة، فقد ثبت اعتكافه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد وحديث عائشة رضي الله عنهم، واعتكف أصحابه بعده، وأزواجه أيضًا كما ثبت عند البخاري من حديث عائشة.

3- وأما الإجماع: قال ابن المنذر في الإجماع (ص: 53): "وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضًا، إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرًا فيجب عليه".

وأما من نذر أن يعتكف فيجب عليه أن يوفي بنذره، فالاعتكاف في حقه واجب.

ويدل على ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه))؛ [رواه البخاري].

قال ابن هبيرة في الإفصاح 1/ 256: "وأجمعوا على أنه إذا كان نذرًا وجب الوفاء به".

والزوجة يجب عليها أن تستأذن زوجها، إذا أرادت أن تعتكف.
ويدل على ذلك:
1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه))؛ [متفق عليه].

2 - حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: ((فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها))، وفي رواية: ((وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت))؛ [متفق عليه]، فصوم التطوع والاعتكاف سنة وطاعة الزوج واجبة، ولِما في ذلك من تفويت لحق الزوج.

وأجمع أهل العلم على أنه لا بد للزوجة من أن تستأذن زوجها بالاعتكاف.
قال المرداوي في الإنصاف 7/ 571: "بلا نزاع".

والاعتكاف مسنون في رمضان وغيره من الشهور، وهذا هو قول المذهب، وبه قال جماهير العلماء، ولكنه يتأكد في رمضان، ويتأكد تأكدًا آخر في العشر الأواخر من رمضان.

ويدل على ذلك:
1- عموم أدلة الاعتكاف وهي تشمل رمضان وغيره.

2- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان في العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يومًا))؛ [رواه البخاري]، وهذا يدل على أن غير العشر الأواخر محل للاعتكاف.

3- حديث عائشة رضي الله عنها عندما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في رمضان، اعتكف العشر الأواخر من شوال؛ [رواه البخاري]، وعند مسلم: ((العشر الأول من شوال)).

4- ما ورد عن الصحابة من آثار في اشتراط الصوم مع الاعتكاف، أو عدم الاشتراط، وهذا يدل على أنه يكون في غير رمضان.


الحكمة من مشروعية الاعتكاف:
قال ابن القيم في الهدي 2/ 86: "... اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى... وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى، وجمعيته عليه، والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، والاشتغال به وحده سبحانه".

المسألة الثالثة: هل يصح الاعتكاف بلا صوم؟
المذهب وهو القول الراجح والله أعلم: أنه يصح الاعتكاف بلا صوم.

ويدل على ذلك:
1- قوله تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187]، فالآية عامة في جميع الأوقات، ولم يشترط الصوم.

2- حديث ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم: ((أن عمر نذر أن يعتكف يومًا في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاذهب فاعتكف يومًا))، ولم يأمره بالصيام، وفي الرواية المتفق عليها: "ليلة"، بدل "يومًا"، ولو كان الصوم شرطًا لَما صح الاعتكاف بليل.

3- آثار الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما قال: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه"؛ [رواه الدارقطني والحاكم].

وما ورد أيضًا عن علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، وكذا ورد نحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة.

وهل يصح الاعتكاف في غير مسجد الجمعة؟
المذهب وهو القول الراجح والله أعلم: أن الاعتكاف يصح في كل مسجد تقام فيه صلاة الجماعة.

ويدل على ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187]، فهو شامل لكل مسجد تقام فيه صلاة الجماعة.

ومسجد تقام فيه الجمعة أفضل للاعتكاف؛ قال في الإفصاح 1/ 256: "وأجمعوا على أنه يجب على المعتكف الخروج إلى الجمعة".

المسألة الرابعة: ما هو أقل الاعتكاف؟
المذهب: أن أقله ما يسمى به لابثًا معتكفًا، قال في الفروع: ولو لحظة.
والقول الراجح والله أعلم: أن أقله يوم أو ليلة.

ويدل على ذلك:
1- حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفِ بنذرك))؛ [متفق عليه]، وفي رواية مسلم أنه نذر اعتكاف يوم؛ فقال صلى الله عليه وسلم: ((فاذهب فاعتكف يومًا)).

2- أن الصحابة كانوا يترددون على المسجد لانتظار الصلاة والخطبة والعلم وغير ذلك، ولم يرد عنهم قصد الاعتكاف، ولو وردت مشروعية الاعتكاف أقل من يوم لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر عند الصحابة.

3- ما ورد عن الصحابة في اشتراط الصوم مع الاعتكاف أو عدمه، والصوم لا يكون في أقل من يوم.
وعلى هذا، فأقل ما ورد يوم أو ليلة، والله أعلم.

المسألة الخامسة: متى يدخل المعتكف؟ ومتى يخرج من معتكفه؟
أ- متى يدخل المعتكف في معتكفه؟
القول الأول: أنه يدخل قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرون، وبه قال جمهور العلماء.

واستدلوا: بحديث أبي سعيد رضي الله عنه المتفق عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواسط، ثم اعتكف العشر الأواخر طلبًا لليلة القدر، وليلة القدر ترجى في أوتار العشر الأواخر، ومنها ليلة الحادي والعشرون، فيستحب أن يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين، حتى لا تفوت عليه هذه الليلة؛ طلبًا لليلة القدر.

القول الثاني: أنه يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح، وهذا رواية عن الإمام أحمد.

واستدلوا: بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه))؛ [رواه مسلم].

قال جمهور العلماء: "إن المقصود بحديث عائشة رضي الله عنها أنه انقطع في معتكفه، واختلى بنفسه بعد صلاة الصبح، لا أن ذلك كان وقت ابتداء اعتكافه، وقول الجمهور هو الأحوط، والله أعلم".

ب- متى يخرج المعتكف من معتكفه؟
القول الأول: أنه يخرج عند خروجه لصلاة العيد، قال به بعض العلماء.
والقول الراجح والله أعلم: أنه يخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد، وبه قال جمهور العلماء.
والتعليل: أن العشر تزول بزوال الشهر، والشهر يزول بغروب الشمس ليلة عيد الفطر.

المسألة السادسة: من نذر أن يعتكف في مسجد بعينه:
هذه المسألة لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: من نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى.

لا بد من الوفاء بالنذر لأنه نذر في مسجد له مزية شرعية، وأفضل هذه المساجد المسجد الحرام في مكة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى.

ويدل على ذلك:
1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى))؛ [رواه البخاري].

2- حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة))؛ [رواه أحمد، وابن حبان، والبيهقي].

من عين اعتكافه في مسجد هو أفضل، فلا يجزئه ما دونه، كمن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، فلا يجزئه أن يعتكف في مسجد المدينة؛ لأن الأول أفضل، وكذا لو نذر اعتكافه في مسجد المدينة، فلا يجزئه المسجد الأقصى، وأما من نذر اعتكافه في المسجد ثم ذهب لأفضل منه، فهذا يجزئه، كمن نذر اعتكافه في مسجد المدينة، ثم اعتكف في المسجد الحرام، فإن هذا مجزئ، وهذا قول المذهب، وقال به جمهور العلماء.

ويدل على ذلك:
حديث جابر رضي الله عنه: ((أن رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلِّ ها هنا، فسأله فقال: صل ها هنا، فسأله فقال: شأنك إذًا))؛ [رواه أحمد، وأبو داود].

فدل هذا على أنه إذا نذر الأدنى جاز الأعلى لأنه أفضل.

الحالة الثانية: من نذر أن يعتكف في مسجد جامع.
لا بد له من مسجد جامع، فلا يجزئه مسجد لا تقام فيه الجمعة؛ لأنه نذر في مسجد له مزية شرعية.

الحالة الثالثة: من نذر أن يعتكف في مسجد ليس بجامع.
له أن يختار مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، وإن كان في جامع، فهو أفضل؛ لئلا يضطر للخروج إلى الجمعة.

من نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فإنه يلزمه أن يدخل معتكفه قبل ليلته الأولى على قول جمهور العلماء، فيدخل قبل الغروب، ويخرج من معتكفه بعد غروب شمس آخر يوم من العشر.

من نذر يومًا، فإنه يدخل من قبل الفجر، ويخرج بعد غروب شمس ذلك اليوم، وهذا قول جمهور العلماء؛ لأن اليوم اسم لبياض النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187].

المسألة السابعة: خروج المعتكف من معتكفه أثناء مدة الاعتكاف:
وهذا الخروج على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن يخرج لما لا بد له منه شرعًا أو حسًّا.

شرعًا: كالجمعة والوضوء مثلًا، وحسًّا: كقضاء الحاجة والمرض المعتبر الذي لا يعد يسيرًا، وأما اليسير، كالصداع وغيره، فهذا لا يخرج بالاتفاق.

والخروج لما لا بد له منه شرعًا أو حسًّا جائز، سواء اشترط ذلك أم لا.

قال ابن المنذر في الإجماع (ص: 54): "وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول".
وقال ابن هبيرة في الإفصاح 1/ 259: "وأجمعوا على أنه يجوز للمعتكف الخروج إلى ما لا بد منه".

النوع الثاني: أن يخرج لطاعة لا تجب عليه.
كعيادة المريض واتباع الجنازة، فهذا لا يخرج من معتكفه إلا إذا كان مشترطًا قبل أن يدخل معتكفه أن يخرج لمثل هذا، إذًا لا يفعل مثل هذا إلا بالشرط، وهذا قول المذهب، وسيأتي القول الثاني.

واستدلوا على جواز الاشتراط: بحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، عندما أرادت الحج وهي شاكية؛ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت))؛ [متفق عليه]، فدل هذا على أن الإنسان إذا دخل عبادة واشترط ما لا ينافي العبادة، فلا بأس.

النوع الثالث: أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف.
كمن يخرج للبيع والشراء، وجماع أهله ومباشرتهم، فلا يجوز سواء اشترط ذلك أم لا، ويبطل به الاعتكاف؛ لأنه في أمر ينافي الاعتكاف.

قال في الإفصاح 1/ 261: "وأجمعوا على أنه ليس للمعتكف أن يتجر ويكتسب بالصنعة على الإطلاق".

فائدة: من أهل العلم من يرى عدم مشروعية الاشتراط؛ لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة، والوارد في ذلك إنما كان في الحج لا في الاعتكاف، وهو حديث ضباعة بنت الزبير، وهذا القول قول قوي، وهو الأظهر، والله أعلم، ونستطيع أن نوفق بينه وبين التفصيل السابق أن النوع الأول والثالث لا يدخل في قضية الاشتراط، كما سبق، وبقي النوع الثاني، وهو الخروج لطاعة لا تجب عليه، فإن كان في ذلك حاجة، أو يشق على نفسه تركها، فلا بأس بخروجه؛ كتشييع جنازة من له حق عليه كأخ وقريب، أو عيادة مريض قريب له حق عليه، ويستدل لذلك بخروج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية وهو معتكف ليقلبها إلى بيتها؛ كما جاء في الصحيحين، وكذلك خروج النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة؛ كما في حديث عائشة المتفق عليه، وأما الاشتراط، فليس له أصل في الاعتكاف؛ لعدم ورود دليل عليه، مع كثرة ما يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه أنه اشترط، أو أمر به عند الحاجة إليه، ولا يقاس على الحج؛ لأن العبادات توقيفية فلا يقاس عليها.

ويظهر أن الحاجة التي يخرج لها لا بد أن تكون حاجة متأكدة، فليس أي حاجة معتبرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج ترجيل شعره لم يخرج، وإنما أخرج لعائشة رأسه ترجله، وهو في المسجد.

إذا أخرج المعتكف رأسه ويده، فإن هذا لا يعد خروجًا، وإنما المقصود خروج البدن كله.

ويدل على ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((كان يخرج إليها رأسه وهو معتكف فترجله))؛ [متفق عليه].

هل للمعتكف أن يخرج إلى فناء (أي: حوش) المسجد؟
الراجح والله أعلم: أنه ما كان داخل السور الذي له باب، فهو من المسجد، سواء كان بناء أو فناء، فهو مسجد.

فعلى هذا إذا كان للمسجد أبواب خارجية إلى الشارع، فهي الـمعتبر في خروج المعتكف من المسجد من عدمه.

المسألة الثامنة: مبطلات الاعتكاف:
أولًا: الجماع:
ويدل على ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187].

قال ابن المنذر في الإجماع (ص: 54): "وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكف عامدًا؛ لذلك في فرجها أنه يفسد اعتكافه".

ومن أنزل منيًّا بمباشرة زوجته بطل اعتكافه باتفاق الأئمة؛ لأنه يحرم على المعتكف مباشرة زوجته بشهوة لمنافاته حال الاعتكاف، وهذا باتفاق العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187]، والمباشرة في الآية تشمل الجماع ودواعيه؛ كالمباشرة لشهوة، ولحديث عائشة رضي الله عنها: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا))؛ [متفق عليه].

ومن أنزل منيًّا باحتلام، فلا يفسد اعتكافه باتفاق الأئمة؛ لأنه ليس له اختيار، ولحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة... والنائم حتى يستيقظ))؛ [رواه أحمد وأبو داود].

ومن أنزل منيًّا باستمناء، فالمذهب وهو قول جمهور العلماء أنه يفسد اعتكافه، ويدل على ذلك أدلة إبطال اعتكاف من باشر لشهوة.

♦ ومباشرة الزوجة أثناء الاعتكاف على حالين:
الحالة الأولى: أن تكون لغير شهوة، فلا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة.
ويدل على ذلك: ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: ((إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه، وهو في المسجد، فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفًا)).

الحالة الثانية: أن تكون المباشرة لشهوة، فيحرم عليه ذلك باتفاق العلماء.
ويدل على ذلك: قول عائشة رضي الله عنها في الحديث السابق: ((وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا))، ولمنافاة حال الاعتكاف، وهل يبطل اعتكافه أم لا؟

المذهب، وهو القول الراجح، والله أعلم: أنه لا يبطل إلا إذا أنزل منيًّا، وبه قال جمهور العلماء.

ويدل على ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187]، والمباشرة تشمل الجماع والمباشرة لشهوة، وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا عند البيهقي في تفسير هذه الآية قوله: "المباشرة والملامسة والمس جماع كله، ولكن الله عز وجل يكني ما شاء بما شاء".

الحائض والنفساء لا يبطل اعتكافهما إذا طرأ عليهما الحيض والنفاس أثناء الاعتكاف، ولكن تخرجان من المسجد وتذهبان إلى المنزل، ثم إذا طهرتا رجعتا إلى معتكفهما؛ لأن خروجهما لحاجة، ولأنه خروج لما لا بد منه، وعدم بطلان الاعتكاف هو قول المذهب، بل قال به جمهور العلماء، ولا تمكثان في المسجد؛ لأن مكوث الحائض في المسجد جائز لحاجة إذا أمنت على نفسها التلويث على خلاف بين أهل العلم، ولا حاجة هنا، ويقوي كون دخولها للحاجة أمْرُ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي حائض لما احتاج إلى الخمرة أن تناوله إياها من المسجد، وتقدم تفصيل المسألة في كتاب الطهارة.

ويدل على أن خروج الحائض من معتكفها لا يبطل اعتكافها:
1- ما تقدم من أن المعتكف له أن يخرج لحاجة؛ ومنه قول عائشة رضي الله عنها: ((وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا))، والحيض والنفاس في معنى حاجة المرأة فيكون مستثنًى.

2- ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: ((كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن))؛ [عزاه ابن مفلح في الفروع لابن بطة، وقال: إسناده جيد].

وأما المستحاضة، فحكمها حكم الطاهرات، فيجوز لها الاعتكاف في المسجد، ولأنها لا تمنع من الصلاة، فليست كالحائض.

قال في الشرح الكبير مع الإنصاف 7 /607: "فأما المستحاضة، فلا تمنع الاعتكاف؛ لكونها لا تمنع الصلاة، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ((اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي))؛ [رواه البخاري].

المغمى عليه والمجنون لا يبطل اعتكافهما إذا طرأ الإغماء أو الجنون أثناء الاعتكاف؛ لعدم منافاة الإغماء والجنون للاعتكاف كالنوم، ولعدم اختيارهما، وهذا قول المذهب، وبه قال جمهور العلماء.

ثانيًا: الخروج من المسجد لغير حاجة:
وسبق توضيح هذه المسألة، وأنه من خرج لغير حاجة، بطل اعتكافه.

ثالثًا: الردة:
إذا ارتد المعتكف، بطل اعتكافه باتفاق الأئمة.
ويدل على ذلك: قوله تعالى: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: 65].
والردة تبطل جميع العبادات؛ لأن الكافر ليس من أهل العبادات، وتقدم أن الإسلام شرط لصحة الاعتكاف.

فائدة: يشترط لبطلان الاعتكاف بأي مبطل أن يكون عالمًا، ذاكرًا، مختارًا، فإن كان جاهلًا، أو ناسيًا، أو مكرهًا، لم يبطل اعتكافه، وهذا هو القول الراجح، والله أعلم، واستثنى المذهب عدم اشتراط كونه عالمًا.

المسألة التاسعة: ما يستحب أن يشتغل فيه المعتكف:
يستحب أن يشتغل المعتكف بالقربات؛ وهي العبادات الخاصة من صلاة، وقراءة للقرآن، وذكر، ونحوه، وأن يجتنب ما لا يعنيه من جدال ومراء، وكثرة كلام، وغيره.

قال في الإفصاح 1/ 260: "وأجمعوا على أنه يستحب للمعتكف ذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن".

ويباح للمعتكف:
1- لبس الثياب الحسنة والطيب والترجل؛ لحديث عائشة السابق رضي الله عنها ((أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم أثناء اعتكافه))، ففيه دليل أن للمعتكف التزين إلحاقًا بالترجل، وبه قال جمهور العلماء، خلافًا لمذهب الحنابلة، فكرهوا الطيب للمعتكف، ولبس الثياب الرفيع.

2- ويباح للمعتكف أن يزوره أهله في المسجد ويتحدثون معه؛ لحديث صفية رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفًا فأتيته أزوره ليلًا، فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد))؛ [متفق عليه].

ويكره للمعتكف أن يصمت إلى الليل؛ لظنه أن هذا من العبادة في الاعتكاف.
قال في الإفصاح 1/ 259: "وأجمعوا على أنه يكره للمعتكف الصمت إلى الليل، إلا أنه لا يتكلم إلا بخير".





الموضوع الأصلي: الاعتكاف || الكاتب: حلم مستحيل || المصدر: منتديات سهام الروح

كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات , مسابقات ، فعاليات ، قصص ، مدونات ، نكت , مدونات , تصميم , شيلات , شعر , قصص , حكايات , صور , خواطر , سياحه , لغات , طبيعة , مناضر, جوالات , حب , عشق , غرام , سياحه , سفر





 توقيع : حلم مستحيل

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن » 12:15 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010

Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها
ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009