:: كل عام وانتم بخير :: | |||||||||
|
♥ ☆ ♥اعلانات منتدى سهام الروح♥ ☆ ♥
|
|||||||||
♥ ☆ ♥تابع اعلانات منتدى سهام الروح♥ ☆ ♥
|
|||
الإهداءات | |
› ~•₪• نبضآت إسلآمِيـہ ~•₪• |
#1
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
فتوى // حكم الصلاة في ثياب بنصف الكم
حكم الصلاة في ثياب بنصف الكم
السؤال:
ما حكم الصلاة في ثياب بنصف الكم للرجل؟ الجواب: لا بأس، يصلي الرجل بثياب قد بدا فيها نصف ساعده أو ساعده كله أو عضده كله، وهذا ليس بعورة، هذا إذا صلى في إزار وعلى عاتقيه شيء كفى، فالعورة ليست في ذراعه وساقه، وإنما هذا عورة في حق المرأة هي التي عورة كلها، أما الرجل فعورته في الصلاة من السرة إلى الركبة مع ستر أحد العاتقين. الموضوع الأصلي: فتوى // حكم الصلاة في ثياب بنصف الكم || الكاتب: نسر الشام || المصدر: منتديات سهام الروح
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
مواقع النشر (المفضلة) |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|