ننتظر تسجيلك هـنـا

 

{ إعلانات سـهام الروح اَلًيومُية ) ~
 
 
   
( فعاليات سـهام الروح )  
 
 

 

♥ ☆ ♥اعلانات منتدى سهام الروح♥ ☆ ♥

عدد مرات النقر : 3,666
عدد  مرات الظهور : 60,606,123
عدد مرات النقر : 3,905
عدد  مرات الظهور : 59,510,989
عدد مرات النقر : 3,288
عدد  مرات الظهور : 57,902,705
عدد مرات النقر : 4,948
عدد  مرات الظهور : 33,080,234
عدد مرات النقر : 3,021
عدد  مرات الظهور : 28,368,084منتديات سهام الروح
عدد مرات النقر : 3,059
عدد  مرات الظهور : 63,395,080
عدد مرات النقر : 3,644
عدد  مرات الظهور : 63,066,404
عدد مرات النقر : 4,752
عدد  مرات الظهور : 63,395,183
عدد مرات النقر : 4,621
عدد  مرات الظهور : 56,233,384

عدد مرات النقر : 2,397
عدد  مرات الظهور : 40,662,880
♥ ☆ ♥تابع اعلانات منتدى سهام الروح♥ ☆ ♥

عدد مرات النقر : 2,337
عدد  مرات الظهور : 33,980,239مركز رفع سهام الروح
عدد مرات النقر : 5,380
عدد  مرات الظهور : 63,394,999مطلوب مشرفين
عدد مرات النقر : 2,802
عدد  مرات الظهور : 63,394,991

الإهداءات



الملاحظات

› الحج و العمرة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1  
قديم 09-19-2014, 04:38 PM
فارس الشهباء غير متواجد حالياً
Palestine     Male
مشاهدة أوسمتي
لوني المفضل Darkviolet
 عضويتي » 537
 جيت فيذا » May 2014
 آخر حضور » 07-18-2017 (01:26 PM)
آبدآعاتي » 240,795
الاعجابات المتلقاة » 7
الاعجابات المُرسلة » 0
 حاليآ في » في قلب الوطن
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » فارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond repute
مشروبك
قناتك
اشجع
مَزآجِي  »
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي احكام المسنين في الحج ج 1



أحكام المسنين في الحج 1-3

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينن نبينا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين. أما بعد:
فهذه بعض مسائل متعلقة باحكام المسنين في الحج، وبعض المسائل منها قد لا تختص بالمسنين بل قد يشترك معهم في الحكم بعض اصحاب الأعذار من المرضى وغيرهم ، و أسال الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها.
و يشتمل البحث على العناصر الآتية:
التمهــيد : في الاستطاعة في الحج .
المبحث الأول : حج المسن ، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: حج المسن بنفسه.
المطلب الثاني: حج المسن بماله.
المطلب الثالث: قبول المسن للتبرع عنه بالحج.
المطلب الرابع: قبول المسن مالا بذل له ليستأجر به من يحج عنه.
المطلب الخامس: إلزام ابن المسن العاجز بالحج عن أبيه.
المبحث الثاني : شروط النائب والنيابة في الحج عن المسن، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: شروط النائب.
المطلب الثاني: شروط النيابة.
المبحث الثالث : صفـة حج المسن، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: طواف المسن وسعيه، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: حكم النيابة في الطواف.
المسألة الثانية: طواف المسن محمولاً.
المسألة الثالث: سعي المسن محمولاً.
المسألة الرابعة: هرولة المسن
المطلب الثاني: دفع المسن من مزدلفة قبل الفجر.
المطلب الثالث: رمي المسن الجمرات، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: النيابة عن المسن في رمي الجمرات.
المسألة الثانية: صفة رمي النائب عن المسن.
المسألة الثالثة: جمع رمي أيام التشريق.
هذا ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

التمهـيد
الاستطاعة في الحج

الاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج على المكلف بنص قولـه سبحانه وتعالى: {... وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ... } [1].
والاستطاعة لها صلة وثيقة بموضوع البحث، وذلك لأن المسن مظنة عدم الاستطاعة للوصول إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، أو مظنة العجز عن كثير من أعمال الحج، ولذا فمن المهم معرفة معنى الاستطاعة في الحج عند العلماء.
اختلف أهل العلم في معنى الاستطاعة على قولين:
القول الأول: أن الاستطاعة هي إمكان الوصول إلى بيت الله الحرام بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية، وإلى هذا ذهب المالكية[2].
القول الثاني: أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وإلى هذا ذهب الحنفية[3]، والشافعية[4]، والحنابلة[5].

الأدلـة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة من الكتاب والمعقول:
أ - من الكتاب:
عموم قولـه سبحانه وتعالى: {... وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ... [6].

وجه الاستدلال: أن الاستطاعة المذكورة في الآية عامة فبأي وجه استطاع الحج بنفسه وقدر فقد لزمه الحج[7].
ب- من المعقول:
لقد انعقد الاجماع على أن الفقير إذا وصل إلى البيت الحرام والمشاعر بخدمة الناس، أو بالسؤال، أو بأي وجه وصل، فقد تعين عليه الفرض ولزمه، لأنه مستطيع في هذه الحالة، فلو كان الحج لا يجب إلا على من ملك زاداً وراحلة لما تعين على الفقير في هذه الحالة أداء الحج بالوصول إلى البيت والمشاعر، ولماَّ تعين عليه الحج دل على أن الاستطاعة أعم من الزاد والراحلة[8].
واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن الاستطاعة هي الزاد والراحلة بدليل من السنة، وهو ما روي عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن قوله تعالى: {... وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ...} فقال: «السبيل إلى الحج الزاد والراحلة»[9].
ونوقش الاستدلال بالحديث بأنه ضعيف لا تقوم به الحجة[10].
وأجيب عن هذه المناقشة بأن الحديث له طرق متعددة، فيصلح للاحتجاج به بمجموع طرقه وشواهده[11].
الترجيح:
ولعل الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول القائل بأن الاستطاعة إمكان الوصول إلى بيت الله الحرام بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية فالاستطاعة أعم من الزاد والراحلة؛ لما يلي:
قوة ما استدل به القائلون بذلك، ولعدم صحة ما استدل به أصحاب القول المخالف، فقد ضعف الحديث محل الاستدلال غير واحد من أهل العلم، وعلى فرض صحة الحديث فإن النبي –صلى الله عليه وسلم- فسر الاستطاعة بأغلب حالاتها وهي توفر الزاد والراحلة[12]، ولا يعني ذلك قصرها عليها، بدليل وجوب الحج على من وصل البيت الحرام ماشياً ولو لم يملك راحلة، والاستطاعة عامة تشمل البدن والزاد والراحلة، كما أن الحج يعتبر واجباً على من لا يستطيع ببدنه وذلك بوجوب الإنابه على الصحيح كما سيأتي بإذن الله؛ فدل على أن الاستطاعة عامة تشمل البدن والزاد والراحلة.
المطلب الأول
حج المسن بنفسه
لا خلاف بين أهل العلم في أن المسن -مهما كبرت سنه- إذا كان لم يحج حجة الإسلام، وكان قادراً على أدائها ببدنه، فإنها تجب عليه ببدنه، ولا يجوز له أن ينيب أحداً في ذلك[13].
قال ابن المنذر -رحمه الله تعالى-: «أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه»[14].
ويدل على محل إجماعهم هذا أدلة من الكتاب والسنة والمعقول:
أ - من الكتاب:
قولـه سبحانه وتعالى: {... وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ... } [15].
وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة علق وجوب الحج بالاستطاعة والمسن في هذه الحالة مستطيع فيجب عليه أداء حجة الإسلام.

ب - من السنة:
قول الرسول –صلى الله عليه وسلم- : «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان»[16].
وجه الاستدلال: أن الحج ركن من أركان الإسلام، فهو واجب على كل مكلف مستطيع، والمسن في هذه الحالة مستطيع فيجب عليه.
ج - من المعقول:
أن الحج فريضة تتعلق ببدن المسن، وهو قادر عليها ببدنه في هذه الحالة فتجب عليه، فلا تصح فيها النيابة إلا بالعجز عنه ببدنه[17].

وبناء على هذا، فإن الحج يجب على المسن مهما كبرت سنه، مادام قادراً على الوصول إلى بيت الله الحرام ولو بمشقة معتادة، وإن عجز عن أداء بعض أعمال الحج مثل النفور من مزدلفة مع الحجاج أو رمي الجمرات بنفسه؛ فله أن يترخص بالتقديم أو التأخير في زمن أعمال الحج أو بالإنابة حسب ما نصت عليه الأدلة، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله.
المطلب الثاني
حــج المســن بمـالـه
وإذا عجز المسن عن الحج بنفسه، وكان له مال ووجد من يحج عنه بماله، فما حكم استنابته في ذلك؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:يجب على المسن في هذه الحالة أن يستنيب من يحج عنه إذا وجد مالاً ووجد من يحج عنه، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة في رواية عنه واختارها صاحباه[18]، وبه قالت الشافعية[19]، والحنابلة[20].
القول الثاني: لا يجب على المسن استنابة من يحج عنه إذا عجز عن أدائه بنفسه ولوكان له مال، ولكن إذا استناب يصح الحج عنه، وإلى هذا ذهب الحنفية على المذهب[21].

القول الثالث: لا يجب على المسن استنابة من يحج عنه إذا عجز عن أدائه بنفسه ولا تصح استنابته، وإلى هذا ذهب المالكية على المعتمد عندهم في المذهب[22].
الأدلـة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول:
أ - من الكتاب:
قوله سبحانه: {... وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ...} [23].
وجه الاستدلال:
أن الآية الكريمة دلت على وجوب الحج على المستطيع، والاستطاعة بدنية ومالية، فهي كما تكون بالنفس، تكون ببذل المال، وعليه يجب الحج على من يقدر على استنابة غيره بماله، لأنه مستطيع في هذه الحالة[24].
ويدل على هذا أن الاستطاعة الواردة في الآية قد فسرت لدى بعض أهل العلم بالزاد والراحلة، لما روي عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن الاستطاعة في الحج؟ فقال –صلى الله عليه وسلم- : « السبيل إلى الحج الزاد والراحلة»، وهذا يدل على أن المستطيع بماله يجب عليه الحج -وإن كان عاجزاً عنه ببدنه[25]. وعلى قول من يرى أن الاستطاعة الواردة في الآية تتعلق بالمال والبدن وليست قاصرة على الزاد والراحلة فإنما يكون ذلك حال الحج بالنفس وليس بالاستنابة فإن شرط الاستنابة العجز بالبدن فتبقى الآية على عمومها تشمل الحج بالبدن لمن استطاعه وملك الزاد والراحلة أو الإنابة إن عجز ببدنه وعنده القدرة المالية.
ب- من السنة:
1 - ما ثبت من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم جاءت إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم»[26]. وفي لفظ لمسلم: «فحجي عنه»[27].
وجه الاستدلال: استدل بهذا الحديث على وجوب الحج على العاجز ببدنه والقادر بماله من وجهين:
الأول: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أمرالمرأة بأن تحج عن أبيها بقوله: «فحجي عنه» والأمر يدل على الوجوب، فدل على وجوب الحج على العاجز ببدنه إذا كان قادراً عليه بماله[28].
الثاني: أن المرأة قالت أن فريضة الحج أدركت أبيها شيخاً كبيراً، فوصفت الحج عليه بالفريضة في هذه الحالة رغم أنه عاجز عن أدائه ببدنه لكبر سنه، وأقرها النبي–صلى الله عليه وسلم- على ذلك، وأمرها بأن تحج عنه، فدل على أن الحج واجب على من كان عاجزاً ببدنه وقادراً بماله أو ولده[29].
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:
الأول: أن ذلك وقع من السائلة من باب الإجزاء وترتب الثواب على ذلك من عدمه لا على وجه الوجوب [30].
وأجيب بأن في بعض طرق الحديث تصريحاً بالوجوب «إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج» كما هو في لفظ لمسلم[31]، فيدل على أن الحج كان واجباً عليه[32].
الثاني:أن معنى قول الخثعمية «إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً»، أن إلزام الله عباده بالحج الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف كون أبيها ممن لا يستطيع الحج وتسأل هل تحج عنه؟ وهذا لا يدل على ان الحج واجب على العاجز ببدنه إذا كان قادراً بماله[33].
وأجيب بأنه على فرض التسليم بأن هذه العبارة لا تفيد الوجوب، فقد ورد في بعض ألفاظ الحديث السؤال عن الإجزاء[34]، وهذا يفهم منه أن الحج واجب على العاجز ببدنه والقادر بماله[35].

ويجاب أيضاً بأن هذا التفسير خلاف الظاهر، والظاهر من قول المرأة أنها صرحت بأن فريضة الله أدركت أبيها شيخاً كبيراً، ويمكن تفسيره بأن معناه أن الحج وجب على أبيها في حالة كونه شيخاً كبيراً، وهذا ظاهر الحديث .
الثالث: أن هذه القصة خاصة بالخثعمية[36].
وأجيب بأنه لا دليل على الخصوصية والأصل عدم الخصوصية[37].

2- حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي –صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال : «حج عن أبيك واعتمر»[38].
وجه الاستدلال: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أمره بالحج عن أبيه بقوله: «حج عن أبيك» والأمر يدل على الوجوب[39].

3- حديث عبدالله بن الزبير -رضي الله عنهما- قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الركوب، وأدركته فريضة الله في الحج، فهل يجزئ أن أحج عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده؟»قال: نعم: قال: «أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه؟» قال: نعم، قال: «فحج عنه»[40].
وجه الاستدلال: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أمره بالحج عن أبيه العاجز ببدنه، فدل على وجوبه عليه، لأن الأمر يقتضي الوجوب.
وأيضاً فإن النبي –صلى الله عليه وسلم- شبه الحج بالدين ، وأداء الدين واجب، فكذلك الحج.
ج - من المعقول:
أن الحج عبادة يجب بإفسادها الكفارة، فيجب على المعضوب[41] كالصيام[42].

واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم وجوب الحج على المسن في هذه الحالة وجواز النيابة عنه بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول:
أ - من الكتاب:
قوله سبحانـه وتعـالى: {... وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ... } [43].

وجه الاستدلال: أن الله تعالى أوجب الحج على من يستطيع الوصول إلى بيته، والعاجز ببدنه لا يستطيع الوصول، فتناوله الخطاب، فلا يجب عليه الحج، وعلى هذا لا يجب عليه أن يستنيب[44].
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: بأن قصر تفسير الاستطاعة في الآية باستطاعة الوصول إلى البيت يحتاج إلى دليل، ولا دليل بل الآية مطلقة، فيشمل استطاعة الوصول بالنفس وبالنائب[45].
الثاني:وعلى فرض التسليم بأن العاجز ببدنه والقادر بماله لا يدخل تحت مدلول الآية، إلا أن وجوب الحج عليه باستنابة غيره ثابت بأدلة أخرى -كما ذكرها أصحاب القول الأول- فيجب الأخذ بموجبها[46].
ب - من السنة:
حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله، ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً...»[47].
وجه الاستدلال: أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- اشترط لوجوب الحج المال الموصل له بشخصه إلى بيت الله تعالى بدليل قوله: «تبلغه إلى بيت الله تعالى» ومال العاجز ببدنه في هذه الحالة لا يبلغه بشخصه إلى بيت الله تعالى فلا يجب عليه الحج، وبالتالي لا يجب عليه استنابة غيره ليحج عنه[48].
نوقش هذا الدليل من وجهين:
الأول: أن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، قال الترمذي -رحمه الله تعالى-: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبدالله مجهول، والحارث يضعف في الحديث»[49].
الثاني:أن الحديث يدل على وجوب الحج على المالك للمال والقادر بالبدن، وأما العاجز بالبدن والقادر بالمال فلم يتعرض له الحديث لا بالنفي ولا بالإثبات، وحكم العاجز بالبدن يؤخذ من أدلة أخرى[50]، كما ذكرها أصحاب القول الأول.
ج - من المعقول:
أن المقصود بعبادة الحج تعظيم البقعة بالزيارة، والمال شرط ليتوسل به على هذا المقصود، وهذا المقصود فائت في حق المعضوب، ولا يعتبر وجود الشرط؛ لأن الشرط تبع، والتبع لا يقوم مقام الأصل في إثبات الحكم به ابتداء، فلا يجب الحج على العاجز في هذه الحالة[51].

ونوقش هذا الاستدلال بأن زيارة البقعة وإن كانت من مقاصد الحج، إلا أنها ليست كل مقاصده، بل إن من مقاصده إنفاق المال في سبيل الله؛ ولذا قيل الحج عبادة بدنية مالية، فمن لايستطيع الحج ببدنه وهو قادر عليه بماله يجب عليه[52].
واستدل أصحاب هذا القول على جواز النيابة في الحج بما سبق من أدلة أصحاب القول الأول ومنها حديث الخثعمية وغيرها من الأحاديث، وقالوا إن هذه الأحاديث تدل على جواز النيابة في الحج[53].
واستدل أصحاب القول الثالث القائلون بعدم وجوب النيابة عن العاجز وعدم صحتها بأدلة من الكتاب والمعقول:
أ - من الكتاب:
1- قول الله سبحانه وتعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } [54].
وجه الاستدلال: أن الآية تدل بأن كل إنسان ليس له إلا سعيه، والنيابة سعي غيره، فلا تصح لمخالفتها ظاهر الآية[55].
ونوقش هذا الاستدلال بأن المعضوب في هذه الحالة له سعي، وهو بذل المال، فهو من سعيه[56].
2- قولـه سبحانه وتعالى: {... وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ... } [57].
وجه الاستدلال: أن الله تعالى قال في الآية «حج البيت» ولم يقل احجاج البيت، فلا يجب الحج على العاجز ببدنه[58].
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأن النيابة عن العاجز ببدنه ثبتت بأدلة أخرى غير الآية الكريمة، فيجب الأخذ بموجبها.
ب- من المعقول:
1- أن الحج عبادة لا تصح النيابة فيها مع القدرة، فكذا مع العجز كالصلاة[59].
ونوقش هذا الدليل من وجهين:
الأول: أنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن الصلاة عبادة بدنية محضة لا مدخل للمال فيها، وأما الحج فهو عبادة بدنية ومالية، فلا يصح هذا الاستدلال[60].
الثاني: أنه قياس في مقابل النص، وذلك لأن النص دل على جواز النيابة في الحج كحديث الخثعمية، وغيره من الأحاديث، فلا يصح الاستدلال[61].
ويمكن أن يناقش من وجه ثالث أيضاً، وهو أن هذا القياس يؤدي إلى عدم جواز النيابة عن الميت، والمالكية يقولون بصحة النيابة عن الميت[62]، فهو حجة عليهم.
2- أن الحج هو قصد المكلف البيت بنفسه، فلا تصح نيابة الغير فيه[63].
ويناقش هذا الدليل بأنه استدلال بمحل النزاع، وهو مسلم به عند قدرة المكلف بالبدن والمال، وأما عند عدم قدرته بالبدن مع قدرته بالمال فتصح النيابة فيه لثبوته بالدليل.
الترجيح:
ولعل الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول،وهو وجوب الحج على المسن العاجز ببدنه إذا كان له مال يدفعه لمن يحج عنه، ووجد من يقوم بذلك، لما يلي:
1- لقوة أدلة هذا القول، وثبوت ذلك في السنة النبوية الصريحة. وسلامة الأدلة في الجملة من المناقشة المؤثرة.
2- لضعف أدلة القولين المخالفين وورود المناقشة المؤثرة عليها.
المطلب الثالث
قبول المسن للتبرع عنه بالحج
إذا عجز المسن عن الحج بنفسه ولم يكن لديه مال يدفعه لمن يحج عنه، ولكن وجد من يقدر على أداء الحج ويتبرع بأدائه نيابة عنه، فهل يلزمه قبول التبرع؟
لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال هي:
القول الأول:يجب على المسن في هذه الحالة قبول حج المتبرع عنه، وإلى هذا ذهب الشافعية على المذهب[64].
القول الثاني: يجب على المسن قبول التبرع بالحج عنه إذا كان المتبرع ولده، وأما إذا لم يكن ولده فلا يجب عليه قبوله، وهذا وجه عند الشافعية[65].
القول الثالث: لا يجب على المسن قبول حج المتبرع عنه إذا كان عاجزاً بنفسه عن الحج، وإلى هذا ذهب الحنفية[66]، والحنابلة[67]، وهو مقتضى مذهب المالمكية؛ لأنهم يرون عدم صحة النيابة في الحج عن الحي[68].
الأدلـة:
استدل أصحاب القول الأول بدليل من المعقول وهو أن المسن في هذه الحالة مستطيع لأداء الحج بتبرع غيره بالنيابة عنه فيجب عليه؛ لأن الاستطاعة كما تكون بالنفس تكون بالمال وبطاعة غيره له[69].
واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بوجوب قبول التبرع إذا كان المتبرع ولد المسن بأن الولد بضعة منه فنفسه كنفسه وماله كماله في النفقة وغيرها، وهذا المعنى لا يوجد في غير الولد، فلا يجب عليه قبول التبرع من غير الولد[70].
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأن هذا الفرق بين الولد وغيره لا يؤثر تأثيراً ظاهراً في وجوب قبول التبرع إذ يعتبر المسن عند وجود المتبرع مستطيعاً سواء المتبرع ولده أم غيره، والأمر المؤثر هو لحوق المنة؛ فإذا لم تلحق المسن مِنَّة بتبرع غير الولد فلا فرق بين أن يكون المتبرع الولد أو غيره.
واستدل أصحاب القول الثالث القائلون بعدم وجوب قبول المسن للتبرع عنه بالحج بأدلة من المعقول:
1 أن المسن في هذه الحالة غير مستطيع بنفسه، فلا يلزمه قبول تبرع غيره بالحج عنه، لأن الاستطاعة المشروطة هي الاستطاعة الموصلة له إلى البيت[71].
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بعدم التسليم بحصر الاستطاعة في قدرة المسن الحج بنفسه بل هي كما تكون بالنفس، تكون بالغير أيضاً.
2 أن العبادة ضربان، منها ما يتعلق بالأبدان، فيجب بالقدرة عليها بالبدن كالصلاة والصيام، ومنها ما يتعلق بالأموال، فيعتبر في وجوبها ملك المال كالزكاة، فإيجاب عبادة ببذل الطاعة من الغير، غير موجود في الأصول[72].
ونوقش هذا الاستدلال بأنه منقوض بزكاة الفطر؛ حيث إنها من العبادات المحضة ومع ذلك تجب على الغير[73].
الترجيح:
ولعل الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول القائل أنه يجب على المسن قبول التبرع، لما يلي:
1 قوة دليل هذا القول وسلامته من المناقشة المؤثرة.
2 ضعف أدلة القول المخالف، وورود المناقشة المؤثرة عليها.
3 أن في هذا القول ابراء لذمة المسن، حيث تؤدى عنه عبادة عظيمة، وهو ركن من أركان الإسلام، دون ضرر يلحقه في ذلك؛ فيجب عليه قبول التبرع. مع اعتبار عدم لحوق المِنَّة أما إذا كان ستَلْحَق المسن من المتبرع المنة؛ فلا يلزمه القبول لهذا السبب، والمِنَّة أمر نسبي متفاوت بين الناس فقد تجد من الأقارب أو الأصدقاء بل عموم المسلمين من يكون مخلصاً صادقاً محتسباً لا يحمل في قلبه أدنى درجات المنّة وقد تكون من بعض الأولاد المنة ظاهرة.
المطلب الرابع
قبول المسن مالا بذل له ليستأجر به من يحج عنه
إذا لم يستطع المسن أداء الحج بنفسه، ولم يكن له مال ليدفعه لمن يحج عنه، ولكن وجد من يبذل له مالاً ليدفعه إلى من يحج عنه، فهل يجب على المسن قبول ذلك المال؟
لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال في هي:
القول الأول: يجب على المسن قبول المال مطلقاً، وإلى هذا ذهب الشافعية في وجه[74].
القول الثاني:يجب على المسن قبول المال إذا كان الباذل ولده، وهذا وجه عند الشافعية أيضاً[75].
القول الثالث: لا يجب على المسن قبول المال مطلقاً، وإلى هذا ذهب الحنفية[76]، والشافعية على الأصح في مذهبهم[77]، وهو قول الحنابلة[78]، ومقتضى مذهب المالكية؛ لأنهم يرون عدم صحة النيابة عن الحي في الحج[79]، فمن باب أولى يرون عدم قبول الهبة ليحج بها عن المسن بالنيابة.
الأدلـة:
استدل أصحاب القول الأول بالقياس على من بذل الطاعة، فكما يجب على المسن أن يقبل طاعة من يتبرع عنه بالحج، فكذلك يجب عليه قبول المال[80].

ويمكن أن يناقش هذا الدليل أيضاً بأنه قياس على مسألة مختلف فيها، فالأصل المقيس عليه ليس متفقاً عليه، فلا يصح الدليل.
ويمكن أن يستدل لهذا القول بأن المسن يعتبر مستطيع بتبرع الباذل للمال الموصل له للحج عن غير مِنَّة تلحقه.

واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بوجوب القبول إذا كان الباذل ولد المسن بأن الولد من كسب الوالد، ولا مِنَّة عليه في ذلك، فيمكنه أداء الحج من غير أن تلحقه مِنَّة أو يلحقه ضرر، فيجب عليه قبول المال ليحج عنه[81].

ونوقش هذا الدليل بعدم التسليم لدعوى عدم لحوق المنة مطلقاً، بل قد تلحقه المنة ولو كان الباذل ولده، فلا فرق معتبر بين الولد وغيره إذا تحقق في الجميع عدم لحـوق المِنَّة[82].
واستدل أصحاب القول الثالث القائلون بعدم وجوب قبول المال مطلقاً بأدلة من السنة والمعقول:
أ - من السنة:
ما روي أن النبي –صلى الله عليه وسلم- لما سئل عما يوجب الحج؟ فقال: «الزاد والراحلة».
وجه الاستدلال: أن العاجز ببدنه مع عجزه المالي لا يلزمه الحج لعدم ملكه الزاد والراحلة فلم يتحقق شرط الوجوب فلا يجب عليه قبول بذل غيره له[83].
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة كما سبق بيان ذلك.
ثانياً: يمكن أن يناقش بأنه ليس في الحديث ما يدل على اشتراط ملك المال الموصل للحج، بل يشترط توفره بطريقة مشروعة، وقد تحقق ذلك ببذل المتبرع لهذا المال، وعلى فرض التسليم باشتراط الملك، فإن العاجز هنا يمكنه تملك المال بقبول التبرع فيصبح مالكاً فيتحقق الشرط.
ب- من المعقول:
1- أن الباذل متبرع في هذه الحالة، فلا يصح أن يكون تبرعه موجباً للحج على الغير[84].
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأنه ليس هناك ما يمنع اعتبار التبرع سبباً لإيجاب فريضة الحج، كما لو حصل المسن على المال بطريق غير التبرع.
2- أن العاجز في هذه الحالة غير مستطيع بنفسه فلا يجب عليه الحج[85].
ويمكن أن يناقش بأنه مستطيع ببذل غيره المال له، والاستطاعة بالغير معتبرة.
3- أن استطاعة الأسباب والآلات لا تثبت بالإباحة لأن الإباحة لا تكون لازمة؛ وذلك لأن للمبيح أن يمنع المباح له عن التصرف في المباح، ومع قيام ولاية المنع لا تثبت الاستطاعة المطلقة، فلا يكون مستطيعاً على الإطلاق، فلم يوجد شرط الوجوب، فلا يجب[86].
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأن المسألة المبحوثة هنا فيما لو بذل ولم يرجع ولم يمنع، وأما إذا ثبت الرجوع أو المنع، فيقال بعدم وجوب القبول، ثم إن بذل المال يستلزم منه التملك للمبذول له بقبضه فإذا قبضه لم يكن للباذل حق الرجوع فيه أو المنع من بذله في أداء الحج فلا يصح الدليل.
الترجيح:
ولعل الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول بوجوب قبول المال على المسن، سواء كان الباذل ابنه أو غيره، لتوفر ما يمكن أن يحج به عن المسن بطريقة مشروعة وهو التبرع، وذلك لأن المسن يعتبر مستطيعاً ببذل الغير له المال، والاستطاعة بالغير معتبرة، ولأن في هذا أداء لأحد أركان الإسلام عن المسن، وأما الأقوال المخالفة فلم يسلم لها دليل عن المناقشة. مع اعتبار عدم لحوق المِنَّة أما إذا ظهرت المنة أو أي نوع من أنواع الضرر المعنوي فلا يلزمه القبول لهذا السبب. كما لا يلزمه طلب المال من متبرع أو متصدق ونحوهما بل قد يقال بعدم مشروعية ذلك والله تعالى أعلم.
المطلب الخامس
إلزام ابن المسن العاجز بالحج عن أبيه

إذا عجز المسن عن أداء فريضة الحج بنفسه، ولم يستطع استنابة غيره لفقره، وكان له ابن يستطيع الحج عنه فهل يلزم الابن أن يحج عن أبيه؟

لم أجد لأحد من أهل العلم -حسب ما اطلعت عليه- من قال بإلزام الابن بالحج عن أبيه المسن العاجز، وذهب الحنفية[87]، والشافعية[88]، والحنابلة[89]، إلى استحباب أن يحج الابن عن أبيه.

وأما المالكية فيرون عدم صحة النيابة في الحج عن الحي، فهم على هذا يرون عدم صحة حج الابن عن والده الحي العاجز فضلاً عن وجوبه عليه.
واستدل الجمهور على استحباب قيام الابن بالحج عن أبيه بأدلة من السنة:
1- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أمر أبا رزين بالحج عن أبيه وقال: «حج عن أبيك واعتمر».
2- ما ثبت من حديث الخثعمية التي سألت النبي –صلى الله عليه وسلم- هل تحج عن أبيها العاجز، فقال لها النبي –صلى الله عليه وسلم-: «حجي عن أبيك».
3- ما روي من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : «من حج عن أبويه، أو قضى عنهما مغرماً بعث يوم القيامة مع الأبرار»[90].
4- ما روي من حديث جابر –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : «من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته، وكان له فضل عشر حجج»[91].
وجه الاستشهاد:
إن هذه الأحاديث تضمنت حث الابن على تأدية الحج عن أبيه مع بيان فضل النيابة والأجر المترتب على ذلك، وهذا دليل على استحباب قيام الولد ذكراً كان أم أنثى بالحج عن أحد أبويه الأب أو الأم.
وبما أن التكاليف إنما تثبت بأدلة شرعية ولا دليل شرعي يدل على وجوب أن يقوم الابن بأداء الحج عن أبيه العاجز؛ فالأصل عدم الوجوب ويبقى الاستحباب كما سبق ذكره فإن قيل إن الابن مطالب بالنفقة على أبيه والسعي لتحصيل المال ليقوم بهذا الواجب، وقيامه بالحج عن أبيه كالنفقة عليه.
فيمكن أن يجاب عن ذلك بالفارق بين الحالين؛ فالنفقة المتمثلة في المأكل والمشرب والمأوى أمر تتوقف عليه حياة الأب وعدم لحوق الضرر أما الحج فليس كذلك، كما إن أداء الحج غير واجب في حق الأب لأن الاستطاعة شرط وجوب وهذا لم يتحقق ليترتب عليه إلزام الابن.


كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات , مسابقات ، فعاليات ، قصص ، مدونات ، نكت , مدونات , تصميم , شيلات , شعر , قصص , حكايات , صور , خواطر , سياحه , لغات , طبيعة , مناضر, جوالات , حب , عشق , غرام , سياحه , سفر





 توقيع : فارس الشهباء

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

 

مواقع النشر (المفضلة)

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن » 09:55 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010

Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها
ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009