نقص أشواط الطواف
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثامن من الفتوى رقم (7632)
س8: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة، ونسي أحد الأشواط ولم يعلم إلا بعد خروجه من المسجد الحرام، فما الحكم؟ وإذا كان العلم به بعد التحلل الأول؛ بناءً على أن هذا الطواف أحد الاثنين اللذين يحصل بهما التحلل الأول.
ج8: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريبًا فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف