س : من أخذ حجة بألفين وخمسمائة ريال لشخص متوفى ثم ذهب إلى مكة واشتغل مع مطوف بمثل ما أخذ أجرة للحجة المشار عنها وصار يعمل تحت تصرف المطوف وهو يقضي حجة فرض للمتوفى الذي دفع أهله لها أجر حجه ويريد أن يؤديها على الوجه الأكمل هل يجوز ذلك أم لا يجوز ؟
ج : الأصل أن الاكتساب في الحج مباح لقوله سبحانه : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ولا فرق في إباحة الاكتساب أثناء تأدية مناسك الحج لمن حج عن نفسه أو حج عن غيره بأجر , إذا كان ذلك لا يصده عن تأدية الحج على الوجه المطلوب , أما إن كان عمل المطوف الذي ذكر في السؤال يشغل عن تأدية الحج على الوجه المطلوب شرعا أو على ما شرط عليه دافع الأجرة في حدود الشرع فلا يجوز له ذلك العمل .