- أوَّلُ وقتِ صلاةِ العيدينِ
حين ارتفاعِ الشَّمسِ قِيدَ رُمحٍ
وهو مذهبُ الجمهورِ.
- آخِرُ وقتِ صلاة ِالعِيدينِ
يَستمرُّ وقتُ صَلاةِ العِيدينِ إلى الزَّوال.
تَعجيلُ صلاة الأضحى وتأخيرُ صلاة الفِطر
يُستحبُّ أن تُقدَّمَ صلاةُ عيد الأضحى في أوَّل وقتِها
وأنْ تُؤخَّر صلاةُ عيد الفطرِ عن أوَّلِ وقتها
وهذا مذهبُ الجمهورِ
وذلك لأنَّ تأخيرَ صلاةِ عيد الفِطرِ مناسبٌ
حتى يتَّسعَ الوقتُ لأداء صدقةِ الفطر ِ
وتعجيلَ صلاةِ عيدِ الأضحى والتخفيفَ فيها مناسب ٌ
لشُغلِ الناس في ذبائحِهم.
- قَضاءُ صَلاةِ العيدِ لِمَن فاتتْه مع الجماعة
اختلف أهل العلمِ في قضاءِ صلاةِ العيدِ
إذا أُقيمتْ وفاتتْ بعضَ الناس ِ
وذلك على قولين :
القول الأول :
لا تُقضَى صلاةُ العيدِ لِمَن فاتتْه مع الجماعة ِ
وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة
واختارَه داودُ الظاهريُّ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ عُثيمين
وذلك لأنَّها صلاةٌ شُرِعت على وجهِ الاجتماعِ
فلا تُقضَى إذا فاتَتْ كصلاةِ الجُمُعةِ.
القول الثاني :
تُقضَى صلاةُ العيدِ لِمَن فاتتْه مع الجماعةِ
وهذا مذهبُ الجمهور.
- صلاةُ العيدِ إذا لم تُؤدَّ جماعة ًفي وقتِها
يُشرَعُ قضاءُ صلاةِ العيدِ في اليوم الثاني
إذا لم يُعلَمْ بثبوتِ رؤيةِ الهلالِ إلَّا بعدَ الزَّوالِ
وهذا مذهبُ الجمهور:
الحَنَفيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة
وبه قال أكثرُ العُلماءِ.
أولًا :
من السُّنَّة :
عن أبي عُميرِ بنِ أنسٍ
عن عُمومةٍ له من أصحابِ النبيِّ صلَّ اللهُ عليه وسلَّم :
(( أنَّ ركبًا جاؤوا إلى النبيِّ صلَّ اللهُ عليه وسلَّم
يَشهَدون أنَّهم رأوُا الهلالَ بالأمس ِ
فأمَرَهم أن يُفطِروا ، وإذا أصبَحوا يُغدُوا إلى مصلَّاهم )).
ثانيًا :
ولأنَّها صلاةٌ مؤقَّتة
فلا تَسقُط بفواتِ الوقت ِ، كسائرِ الفرائضِ.
- مكان صلاةُ العِيدينِ
[ الحكمة من صلاة العيد في الخلاء ]
يُستحَبُّ الخروجُ لصلاةِ العيدِ إلى المصلَّى
في الصحراءِ خارجَ البلدِ
وهو مذهبُ الجمهورِ
وحُكي إجماعُ المسلمين على ذلك.
الأدلَّة :
أولًا :
من السُّنَّة :
١- عن ابنِ عُمر قال :
(( كان النبيُّ صلَّ اللهُ عليه وسلَّم
يَغدُو إلى المصلَّى والعَنَزةُ بين يَديه تُحمَل
وتُنصَبُ بالمصلَّى بين يديه ، فيُصلِّي إليها )).
2- وعن أبي سَعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه
قال :
(( كان النبيُّ صلَّ اللهُ عليه وسلَّم يَخرُجُ يومَ الفِـطرِ والأضحى إلى المصلَّى )).
ثانيًا:
فِعل النبيِّ صلَّ اللهُ عليه وسلَّم وخلفائِه الراشدين
فإنَّهم كانوا يُصلُّونها في الصَّحراءِ
ولولا أنَّ هذا أمرٌ مقصودٌ لم يُكلِّفوا أنفسَهم
ولا الناسَ أن يَخرُجوا خارجَ البلدِ.
بل ذكَر ابنُ قُدامةَ أنَّه إجماعُ الناس
يخرجون إلى المصلَّى مع شرفِ مسجدِه.
ثالثًا :
أنَّ العملَ على هذا في مُعظمِ الأمصارِ .
رابعًا :
أنَّه أوقعُ لهيبةِ الإسلامِ ، وأظهرُ لشعائرِ الدِّينِ.
خامسًا :
أنَّ الناسَ يَكثُرونَ في صلاةِ العيد
فيَضيقُ عليهم المسجدُ في العادة ِ
ويَحصُلُ الزحام ُ، وربَّما اختلَطَ الرِّجالُ بالنِّساء ِ
فكان من المناسبِ الخروجُ إلى المصلَّى .
- حكم إقامةُ صلاةِ العِيدينِ داخلَ المسجدِ
يَجوزُ بلا كراهةٍ صلاةُ العيدِ في المسجدِ إنْ كان لعُذرٍ.
- الأذانُ والإقامةُ في صلاة ِالعيدينِ
لا يُشرَعُ لصلاةِ العيدِ أَذانٌ ولا إقامةٌ.
- حُكم ُالنِّداء ِلصلاةِ العِيدين ِبــ الصَّلاة َجامعةً
لا يُشرَعُ قول ُ:
(الصَّلاةَ جامعةً) في النِّداء لصلاةِ العيدين
وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، وروايةٌ عن أحمدَ
واختارَه ابنُ قُدامةَ ، وابنُ تَيميَّة ، وابنُ القيِّم
والصَّنعانيُّ ، وابنُ بازٍ ، وابنُ عُثيمين.
الأدلة :
أولًا :
مِنَ السُّنَّة :
عن ابنِ جُريج ٍ قال :
أخبرني عطاءٌ عن ابن عبَّاسٍ
وعن جابرِ بن عبد اللهِ الأنصاري ِّ
قالا :
(لم يكُن يُؤذَّن يومَ الفِطرِ ، ولا يومَ الأضحى
قال ابنُ جُريج :
ثم سألتُه (يعني عطاءً)
بعد حينٍ عن ذلِك
فأخبرني قال:
أخبرني جابرُ بنُ عبد الله الأنصاريُّ
أنْ لا أذانَ للصلاةِ يومَ الفِطر حين يخرُج الإمام
ولا بعدَما يخرُج ، ولا إقامةَ
ولا نِداءَ ، ولا شيءَ ؛ لا نِداءَ يومئذٍ، ولا إقامةَ.
وجه الدلالة :
أنَّ قوله: ( لا أذانَ... ولا إقامةَ ولا شيءَ )
يدلُّ على أنَّه لا يُقال أمامَ صلاةِ العيدِ شيءٌ من الكلامِ.
ثانيًا :
عدمُ ورودِه مع تكرُّرِ تعييدِه عليه الصلاة والسلام
وقد استسقى
ولم يُنقَلْ عنه فيه نداءٌ كما نُقِل عنه في الكسوف
مع أنَّ صلاةَ الكسوفِ كانتْ أقلَّ
ولو كان ذلك معلومُا من فِعله
لَنُقِل كما قد نُقِل غيرُه بالرِّواياتِ المشهورةِ.
ثالثًا :
أنَّه لا حاجةَ له
فإنَّ يومَ العيد يومٌ معلومٌ
مُجتمَع له ، قد أعدُّوا له
فأغنى اجتماعُهم له عن النِّداء
ولم يبقَ للنداء فائدةٌ إلَّا الإعلان بنفس الدخولِ في الصلاة
وهذا يحصُلُ بالتكبيرِ والمشاهدةِ.
جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف