ننتظر تسجيلك هـنـا

 

{ إعلانات سـهام الروح اَلًيومُية ) ~
 
 
   
( فعاليات سـهام الروح )  
 
 

 

♥ ☆ ♥اعلانات منتدى سهام الروح♥ ☆ ♥

عدد مرات النقر : 3,532
عدد  مرات الظهور : 59,353,497
عدد مرات النقر : 3,774
عدد  مرات الظهور : 58,258,363
عدد مرات النقر : 3,161
عدد  مرات الظهور : 56,650,079
عدد مرات النقر : 4,799
عدد  مرات الظهور : 31,827,608
عدد مرات النقر : 2,877
عدد  مرات الظهور : 27,115,458منتديات سهام الروح
عدد مرات النقر : 2,939
عدد  مرات الظهور : 62,142,454
عدد مرات النقر : 3,516
عدد  مرات الظهور : 61,813,778
عدد مرات النقر : 4,618
عدد  مرات الظهور : 62,142,557
عدد مرات النقر : 4,476
عدد  مرات الظهور : 54,980,758

عدد مرات النقر : 2,276
عدد  مرات الظهور : 39,410,254
♥ ☆ ♥تابع اعلانات منتدى سهام الروح♥ ☆ ♥

عدد مرات النقر : 2,215
عدد  مرات الظهور : 32,727,613مركز رفع سهام الروح
عدد مرات النقر : 5,240
عدد  مرات الظهور : 62,142,373مطلوب مشرفين
عدد مرات النقر : 2,681
عدد  مرات الظهور : 62,142,365

الإهداءات



الملاحظات

› ~•₪• نبضآت إسلآمِيـہ ~•₪•

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1  
قديم 11-26-2014, 06:00 PM
فارس الشهباء غير متواجد حالياً
Palestine     Male
مشاهدة أوسمتي
لوني المفضل Darkviolet
 عضويتي » 537
 جيت فيذا » May 2014
 آخر حضور » 07-18-2017 (01:26 PM)
آبدآعاتي » 240,795
الاعجابات المتلقاة » 5
الاعجابات المُرسلة » 0
 حاليآ في » في قلب الوطن
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » فارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond repute
مشروبك
قناتك
اشجع
مَزآجِي  »
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الخلع



الخلع


الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن ، والمودة ، والرحمة ، وحسن المعاشرة ، وأداء كل من الزوجين ما عليه من حقوق . وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته ، أو تكره هي زوجها . والاسلام في هذه الحال يوصي بالصبر والاحتمال ، وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية ، قال الله تعالى : " وعاشروهن بالمعروف ، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا " ( 1 ) . وفي الحديث الصحيح : " لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر " . إلا أن البغض قد يتضاعف ، ويشتد الشقاق ، ويصعب العلاج ، وينفد الصبر ، ويذهب ما أسس عليه البيت من السكن والمودة ، والرحمة ، وأداء الحقوق . وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للاصلاح ، وحينئذ يرخص الاسلام بالعلاج الوحيد الذي لابد منه . فإن كانت الكراهية من جهة الرجل ، فبيده الطلاق ، وهو حق من حقوقه ، وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله . وان كانت الكراهية من جهة المرأة ، فقد أباح لها الاسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع ، بأن تعطي الزوج ما كان أخذ ت منه باسم الزوجية لينهي علاقته بها . وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ( 2 ) . وفي أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف ، إذ أنه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج ، والزفاف ، وأنفق عليها ، وهي التي قابلت هذا كله بالجحود ، وطلبت الفراق ، فكان من النصفة أن ترد عليه ما أخذت . وإن كانت الكراهية منهما معا : فإن طلب الزوج التفريق فبيده الطلاق وعليه تبعاته ، وإن طلبت الزوجة الفرقة ، فبيدها الخلع وعليها تبعاته كذلك . قيل إن الخلع وقع في الجاهلية . ذلك أن عامر بن الظرب زوج ابنته ابن أخيه ، عامر بن الحارث ، فلما دخلت عليه ، نفرت منه ، فشكا إلى أبيها ، فقال : : لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما أعطيتها .
تعريفه : والخلع الذي أباحه الاسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله ، لان المرأة لباس الرجل ، والرجل لباس لها . قال الله تعالى : " هن لباس لكم ، وأنتم لباس لهن " ( 1 ) . ويسمى الفداء ، لان المرأة تفتدي نفسها بما تبذله لزوجها . وقد عرفه الفقهاء بأنه " فراق الرجل زوجته يبدل يحصل له " . والاصل فيه ما رواه البخاري ، والنسائي ، عن ابن عباس . قال : " جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولادين ( 1 ) ولكني أكره الكفر في الاسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم . اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " .
ألفاظ الخلع : والفقهاء يرون أنه لابد في الخلع من أن يكون بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه . أو لفظ يؤدي معناه . مثل المبارأة والفدية . فإذا لم يكن بلفظ الخلع ولا
( 1 ) سورة البقرة آية 187 . ( 2 ) أي أنها لا تريد مفارقته لسوء خلقه ، ولا لنقصان دينه ، ولكن كانت تكرهه لدمامته ، وهي تكره أن تحملها الكراهية على التقصير فيما يجب له من حق ، والمقصود بالكفر كفران العشير .
بلفظ فيه معناه . كأن يقول لها : أنت طالق في مقابل مبلغ كذا ، وقبلت ، كان طلاقا على مال ولم يكن خلعا . وناقش ابن القيم هذا الرأي فقال : " ومن نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها : يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان ، حتى بلفظ الطلاق " . وهذا أحد الوجهين لاصحاب أحمد . وهو إختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ، ونقل عن ابن عباس . ثم قال ابن تيمية : " ومن اعتبر الالفاظ ووقف معها واعتبرها في أحكام العقود جعله " بلفظ الطلاق طلاقا " . ثم قال ابن القيم مرجحا هذا الرأي . وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها ومعانيها ، لا صورها وألفاظها . ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم - أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة ، ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة وهذا صريح في أنه فسخ ، ولو وقع بلفظ الطلاق . وأيضا فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ ، ولم يعين الله سبحانه لها لفظا معينا . وطلاق الفداء طلاق مقيد ، ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق . كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة ( 1 ) " .
العوض في الخلع : الخلع - كما سبق - إزالة ملك النكاح في مقابل مال . فالعوض جزء أساسي من مفهوم الخلع . فإذا لما يتحقق العوض لا يتحقق الخلع . فإذا قال الزوج لزوجته : خالعتك ، وسكت . لم يكن ذلك خلعا ، ثم إنه إن نوى الطلاق ، كان طلاقا رجعيا . وإن لم ينو شيئا لم يقع به شئ ، لانه من ألفاظ الكتابة التي تفتقر إلى النية . كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا في الخلع : ذهبت الشافعية إلى أنه لافرق في جواز الخلع ، بين أن يخالع على الصداق ، أو على بعضه ، أو على مال آخر ، سواء كان أقل من الصداق أم أكثر . ولافرق بين العين ، والدين والمنفعة . وضابطه أن " كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع " لعموم قوله تعالى : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " . ولانه عقد على بضع فأشبه النكاح . ويشترط في عوض الخلع أن يكون معلوما متمولا ، مع سائر شروط الاعواض ، كالقدرة على التسليم ، استقرار الملك وغير ذلك ، لان الخلع عقد معاوضة ، فأشبه البيع والصداق ، وهذا صحيح في الخلع الصحيح . أما الخلع الفاسد فلا يشترط العلم به ، فلو خالعها على مجهول ، كثوب غير معين ، أو على حمل هذه الدابة ، أو خالعها بشرط فاسد . كشرط ألا ينفق عليها وهي حامل ، أو لاسكنى لها ، أو خالعها بألف إلى أجل مجهول ونحو ذلك - بانت منه بمهر المثل . أما حصول الفرقة ، فلان الخلع ، إما فسخ أو طلاق ، فإن كان فسخا فالنكاح لا يفسد بفساد العوض ، فكذا فسخه ، إذ الفسوخ تحكي العقود . وإن كان طلاقا ، فالطلاق يحصل بلا عوض ، وماله حصول بلا عوض فيحسن مع فساد العوض ، كالنكاح ، بل أولى ، ولقوة الطلاق وسرايته . أما الرجوع إلى مهر المثل ، فلان قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر . والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة ، فوجب رد بدله . ويقاس بما ذكرنا ما يشبهه ، لان ما لم يكن ركنا في شئ لا يضر الجهل به كالصداق . ومن صور ذلك ما لو خالعها على ما في كفها ، ولم يعلم ، فإنها تبين منه بمهر المثل . فإن لم يكن في كفها شئ . ففي الوسيط أنه يقع طلاقا رجعيا ، والذي نقله غيره أنه يقع بائنا بمهر المثل . أما المالكية فقالوا : يجوز الخلع بالغرر كجنين ببطن بقرة أو غيره ، فلو نفق ( 1 ) الحمل فلا شئ له ، وبانت . وجاز بغير موصوف ، وبثمرة لم يبد صلاحها ، وبإسقاط حضانتها لولده . وينتقل الحق له . وإذا خالعها بشئ حرام . كخمر ، أو مسروق علم به ، فلا شئ له ، وبانت ، وأريق الخمر ، ورد المسروق لربه ، ولا يلزم الزوجة شئ بدل ذلك ، حيث كان الزوج عالما بالحرمة ، علمت هي أم لا . أما لو علمت هي بالحرمة دونه فلا يلزمه الخلع . الزيادة في الخلع على ما أخذت الزوجة من الزوج : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة على ما أخذت منه ، لقول الله تعالى : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به ( 2 ) " . وهذا عام يتناول القليل والكثير . روى البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال : " كانت أختي تحت رجل من الانصار ، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أتردين حديقته ؟ قالت : وأزيد عليها ، فردت عليه حديقته وزادته ( 3 ) " . ويرى بعض العلماء : أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أخذت منه ، لما رواه الدارقطني بإسناد صحيح : " أن أبا الزبير قال : إنه كان أصدقها حديقة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته التي أعطاك . قالت : نعم وزيادة . فقال النبي صلى الله وسلم : أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته . قالت : نعم " . وأصل الخلاف في هذه المسألة الخلاف في تخصيص عموم الكتاب بالاحاديث الآحادية فمن رأى أن عموم الكتاب يخصص بأحاديث الآحاد : قال لا تجوز الزيادة ، ومن ذهب إلى أن عموم الكتاب لا يخصص بأحاديث الآحاد ، رأى جواز الزيادة . وفي " بداية المجتهد " قال : " فمن شبهه بسائر الاعواض في المعاملات ، رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا ، ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك ، فكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق " .
الخلع دون مقتض : والخلع إنما يجوز إذا كان هناك سبب يقتضيه . كأن يكون الرجل معيبا في خلقه ، أو سيئا في خلقه ، أو لايؤدي للزوجة حقها ، وأن تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله ، فيما يجب عليها من حسن الصحبة ، وجميل المعاشرة . كما هو ظاهر الآية . فإن لم يكن ثمة سبب يقتضيه فهو محظور ، لما رواه أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة : ( المختلعات هن المنافقات ) . وقد رأى العلماء الكراهة .
الخلع بتراضي الزوجين : والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة ، فإذا لم يتم التراضي منهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع ، لان ثابتا وزوجته رفعا أمرهما للنبي صلى الله عليه وسلم ، وألزمه الرسول بأن يقبل الحديقة ، ويطلق . كما تقدم في الحديث . الشقاق من قبل الزوجة كاف في الخلع : قال الشوكاني : وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع . واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منهما جميعا ، وتمسك بظاهر الآية . وبذلك قال طاووس ، والشعبي وجماعة من التابعين . . وأجاب عن ذلك جماعة ، منهم الطبري : بأن المراد ، أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيا لبغض الزوج لها ، فنسبت المخالفة إليها لذلك . ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له .
حرمة الاساءة إلى الزوجة لتختلع : يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته بمنع بعض حقوقها . حتى تضجر وتختلع نفسها . فإن فعل ذلك فالخلع باطل ، والبدل مردود ، ولو حكم به قضاء . وإنما حرم ذلك حتى لا يجتمع على المرأة فراق الزوج والغرامة المالية ، وقال الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن ( 1 ) لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ( 2 ) " . ولقوله سبحانه : " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ( 3 ) " . ويرى بعض العلماء نفاذ الخلع في هذه الحال مع حرمة العضل . وأما الامام مالك فيرى أن الخلع ينفذ على أنه طلاق ، ويجب على الزوج أن يرد البدل الذي أخذه من زوجته جواز الخلع في الطهر والحيض : يجوز الخلع في الطهر والحيض ، ولا يتقيد وقوعه بوقت : لان الله سبحانه أطلقه ولم يقيده بزمن دون زمن . قال الله تعالى : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به ( 4 ) " . ولان الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق الحكم في الخلع بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس ، من غير بحث ، ولااستفصال عن حال الزوجة ، وليس الحيض بأمر نادر الوجود بالنسبة للنساء . قال الشافعي : " ترك الاستفصال في قضايا الاحوال مع قيام الاحتمال
( هامش ) العضل : التضييق والمنع .
ينزل منزلة العموم في المقال . والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هي حائض أم لا ؟ ولان المنهي عنه الطلاق في الحيض : من أجل ألا تطول عليها العدة . وهي - هنا - التي طلبت الفراق ، واختلعت نفسها ورضيت بالتطويل .
الخلع بين الزوج وأجنبي : يجوز أن يتفق أحد الاشخاص مع الزوج على أن يخلع الزوج زوجته ، ويتعهد هذا الشخص الاجنبي بدفع بدل الخلع للزوج ، وتقع الفرقة ، ويلتزم الاجنبي بدفع البدل للزوج . ولا يتوقف الخلع في هذه الصورة على رضا الزوجة لان الزوج يملك إيقاع الطلاق من نفسه بغير رضا زوجته ، والبدل يجب على من التزم به . وقال أبو ثور : لا يصح لانه سفه ، فإنه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه ، فإن الملك لا يحصل له . وقيده بعض علماء المالكية ، بأن يقصد به تحقيق مصلحة أو درء مفسدة ، فإن قصد به الاضرار بالزوجة فلا يصح . ففي " مواهب الجليل " : " ينبغي أن يقيد المذهب بما إذا كان الغرض من التزام الاجنبي ذلك للزوج ، حصول مصلحة ، أو درء مفسدة ترجع إلى ذلك الاجنبي ، مما لا يقصد به إضرار المرأة " . وأما ما يفعله أهل الزمان في بلدنا من التزام أجنبي ذلك وليس قصده إلا إسقاط النفقة الواجبة في العدة للمطلقة على مطلقها - فلا ينبغي أن يختلف في المنع ابتداء . وفي انتفاع المطلق بذلك بعد وقوعه نظر . الخلع يجعل أمر المرأة بيدها : ذهب الجمهور ، ومنهم الائمة الاربعة ، إلى أن الرجل إذا خالع امرأته ملكت نفسها وكان أمرها إليها ، ولا رجعة له عليها ، لانها بذلت المال لتتخلص من الزوجية ، ولو كان يملك رجعتها لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له . وحتى لو رد عليها ما أخذ منها ، وقبلت - ليس له أن يرتجعها في العدة ، لانها قد بانت منه بنفس الخلع . روي عن ابن المسيب والزهري : أنه إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذه منها في العدة ، وليشهد على رجعته . جواز تزوجها برضاها : ويجوز للزوج أن يتزوجها برضاها في عدتها ، ويعقد عليها عقدا جديدا . خلع الصغيرة المميزة ( 1 ) : ذهب الاحناف إلى أنه إذا كانت الزوجة صغيرة مميزة وخالعت زوجها ، وقع عليها طلاق رجعي ولا يلزمها المال . أما وقوع الطلاق . فلان عبارة الزوج معناها تعليق الطلاق على قبولها ، وقد صح التعليق لصدوره من أهله ، ووجد المعلق عليها ، وهو القبول ممن هي أهل له ، لان الاهلية للقبول تكون بالتمييز - وهي هنا صغيرة مميزة - ومتى وجد المعلق عليه وقع الطلاق المعلق . وأما عدم لزوم المال : فلانها صغيرة ليست أهلا للتبرع ، إذ يشترط في الاهلية للتبرع : العقل والبلوغ ، وعدم الحجر لسفه أو مرض . وأما كون الطلاق رجعيا : فلانه لما لم يصح التزام المال ، كان طلاقا مجردا لا يقابله شئ من المال ، فيقع رجعيا .
خلع الصغيرة غير المميزة : وأما الصغيرة غير المميزة فلا يقع خلعها طلاقا أصلا ، لعدم وجود المعلق عليه ، وهو القبول ممن هو أهله . خلع المحجور عليها ( 2 ) : قالوا : وإذا كانت الزوجة محجورا عليها لسفه وخالعها زوجها على مال
وقبلت ، لا يلزمها المال ، ويقع عليها الطلاق الرجعي ، مثل الصغيرة المميزة في أنها ليست أهلا للتبرع ، ولكنها أهل للقبول .
الخلع بين ولي الصغيرة وزوجها : وإذا جرى الخلع بين ولي الصغيرة وزوجها ، بأن قال زوج الصغيرة لابيها : خالعت ابنتك على مهرها ، أو على مائة جنيه من مالها ، ولم يضمن الاب البدل له . وقال : قبلت ، طلقت ، ولا يلزمها المال ولا يلزم أباها . أما وقوع الطلاق فلان الطلاق المعلق يقع متى وجد المعلق عليه ، وهو هنا قبول الاب ، وقد وجد . أما عدم لزوجها المال ، فلانها ليست أهلا لالتزام التبرعات . وأما عدم لزوم أبيها المال ، فلانه لم يلتزمه بالضمان ، ولا إلزام بدون التزام . ولهذا إذا ضمنه لزمه . وقيل : لا يقع الطلاق في هذه الحال لان المعلق عليه قبول دفع البدل . وهو لم يتحقق . وهذا القول ظاهر ، ولكن العمل بالقول الاول .
خلع المريضة : لا خلاف بين العلماء في جواز الخلع من المريضة ، مرض الموت . فلها أن تخالع زوجها . كما للصحيحة سواء بسواء . إلا أنهم اختلفوا في القدر الذي يجب أن تبذله للزوج مخافة أن تكون راغبة في محاباة الزوج على حساب الورثة . فقال الامام مالك : يجب أن يكون بقدر ميراثه منها . فإن زاد على إرثه منها تحرم الزيادة ويجب ردها ، وينفذ الطلاق . ولا توارث بينهما إذا كان الزوج صحيحا . وعند الحنابلة : مثل ما عند مالك ، في أنه إذا خالعت بميراثه منها فما دونه صح ولا رجوع فيه ، وإن خالعته بزيادة بطلت هذه الزيادة . وقال الشافعي : لو اختلعت منه بقدر مهر مثلها جاز . وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث وتعتبر تبرعا . . أما الاحناف : فقد صححوا خلعها بشرط ألا يزيد عن الثلث مما تملك . وأنها متبرعة ، والتبرع في مرض الموت وصية ، والوصية لا تنفذ إلا من الثلث للاجنبي ، والزوج صار بالخلع أجنبيا . قالوا : وإذا ماتت هذه المخالعة المريضة وهي في العدة . لا يستحق زوجها إلا أقل هذه الامور ، بدل الخلع ، وثلث تركتها ، وميراثه منها . لانه قد تتواطأ الزوجة مع زوجها في مرض موتها وتسمي له بدل خلع باهظا ، يزيد عما يستحقه بالميراث . فلاجل الاحتياط لحقوق ورثتها ، وردا لقصد المتواطأ عليه . قلنا : إنها إذا ماتت في العدة لا تأخذ إلا أقل الاشياء الثلاثة . فإن برئت من مرضها ولم تمت منه ، فله جميع البدل المسمى ، لانه تبين أن تصرفها لم يكن في مرض الموت . أما إذا ماتت بعد انقضاء عدتها فله بدل الخلع المتفق عليه ، بشرط ألا يزيد عن ثلث تركتها ، لانه في حكم الوصية . والذي عليه العمل الان في المحاكم بعد صدور قانون الوصية سنة 1946 : أن للزوج الاقل من بدل الخلع ، وثلث التركة التي خلفتها زوجته ، سواء أكانت وفاتها في العدة أم بعد انتهائها ، إذ أن هذا القانون أجاز الوصية للوارث ، وغير الوارث - ونص على نفاذها فيما لا يزيد عن الثلث بدون توقف على إجازة أحد . وعلى هذا ، فلا يكون هناك حاجة إلى فرض محاباة زوجها بأكثر من نصيبه ومنعها من ذلك . هل الخلع طلاق أم فسخ : ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع طلاق بائن ، لما تقدم في الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذ الحديقة وطلقها تطليقة " . ولان الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق ، مما ليس يرجع إلى اختياره . وهذا راجع إلى الاختيار ، فليس بفسخ . وذهب بعض العلماء ، منهم أحمد ، وداود من الفقهاء ، وابن عباس ، وعثمان ، وابن عمر من الصحابة : إلى أنه فسخ . لان الله تعالى ذكر في كتابه الطلاق ، فقال : " الطلاق مرتان " . ثم ذكر الافتداء . ثم قال : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " ( 1 ) . فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زواج ، هو الطلاق الرابع . ويجوز هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضي ، قياسا على فسوخ البيع كما في الاقالة ( 2 ) . قال ابن القيم : والذي يدل على أنه ليس بطلاق أنه سبحانه وتعالى رتب الطلاق بعد الدخول الذي لا يستوف عدده ثلاثة أحكام ، كلها منتفية عن الخلع : ( الاول ) أن الزوج أحق بالرجعة فيه . ( الثاني ) أنه محسوب من الثلاث ، فلا تحل بعد استيفاء العدد ، إلا بعد دخول زوج وإصابته . ( الثالث ) أن العدة فيه ثلاثة قروء . وقد ثبت بالنص والاجماع أنه لا رجعة في الخلع ، وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة ( 3 ) ، وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ، ووقوع ثالثة بعدها . وهذا ظاهر جدا في كونه ليس بطلاق . وثمرة هذا الخلاف تظهر في الاعتداد بالطلاق . فمن رأى أنه طلاق ، احتسبه طلقة بائنة . ومن رأى أنه فسخ لم يحتسبه ، فمن طلق امرأته تطليقتين ثم خالعها ، ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك ، وإن لم تنكح زوجا غيره ، لانه ليس له غير تطليقتين . والخلع لغو . ومن جعل الخلع طلاقا قال : لم يجز له أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره ، لانه بالخلع كملت الثلاث . هل يلحق المختلعة طلاق ؟ : المختلعة لا يلحقها طلاق ، سواء قلنا بأن الخلع طلاق أو فسخ ، وكلاهما
( هامش ) ( 1 ) سورة البقرة آية 230 . ( 2 ) بداية المجتهد ص 65 ج‍ 2 . ( 3 ) قال الخطابي : هذا أقوى دليل لمن قال : إن الخلع فسخ وليس بطلاق ، إذ لو كان طلاقا لم يكتف بحيضة للعدة
يصير المرأة أجنبية عن زوجها . وإذا صارت أجنبية عنه ، فإنه لا يلحقها الطلاق . وقال أبو حنيفة : المختلعة يلحقها الطلاق ، ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها . عدة المختلعة : ثبت من السنة أن المختلعة تعتد بحيضة . ففي قصة ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " خذ الذي لها عليك وخل سبيلها . قال : نعم . فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها " . رواه النسائي بإسناد رجاله ثقاة . وإلى هذا ذهب عثمان ، وابن عباس ، وأصح الروايتين عن أحمد ، وهو مذهب إسحق بن راهويه ، واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وقال : من نظر هذا القول وجده مقتضى قواعد الشريعة : فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ، ليطول زمن الرجعة ، ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة ، فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود براءة رحمها من الحمل ، وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء . وقال ابن القيم : هذا مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، وعبد الله ابن عمر ، والربيع بنت معوذ ، وعمها وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم ، فهؤلاء الاربعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم ، كما رواه الليث بن سعد ، عن نافع مولى ابن عمر : أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء ، وهي تخبر عبد الله بن عمر ، أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان . فجاء عمها إلى عثمان ، فقال له : إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم ، أفتنتقل ؟ فقال عثمان : لتنتقل ، ولا ميراث بينهما . ولا عدة عليها . إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة . خشية أن يكون بها حبل . فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرنا وأعلمنا . ونقل عن أبي جعفر النحاس في كتاب - الناسخ والمنسوخ - أن هذا إجماع من الصحابة . . ومذهب الجمهور من العلماء أن المختلعة عدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحيض .
نشوز الرجل إذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضة عنها إما لمرضها أو لكبر سنها ، أو لدمامة وجهها ، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما ، ولو كان في الصلح تنازل الزوجة عن بعض حقوقها ترضية لزوجها . لقول الله سبحانه : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ، والصلح خير ( 1 ) " . وروى البخاري عن عائشة قالت في هذه الرواية : " هي المرأة تكون عند الرجل ، لا يستكثر منها ، فيريد طلاقها ، ويتزوج عليها ، تقول : أمسكني ، ولا تطلقني ، وتزوج غيري ، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي " . روى أبو داود عن عائشة أن سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت ( 2 ) أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : " يارسول الله يومي لعائشة " فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : في ذلك أنزل الله جل ثناؤه ، وفي أشباهها . أراه قال : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " . قال في المغني : ومتى صالحته على ترك شئ من قسمتها أو نفقتها ، أو على ذلك كله جاز . . فإن رجعت فلها ذلك . قال أحمد في الرجل يغيب عن امرأته فيقول لها : إن رضيت على هذا ، وإلا فأنت أعلم ، فتقول : قد رضيت ، فهو جائز ، فإن شاءت رجعت .
الموضوع الأصلي: الخلع || الكاتب: فارس الشهباء || المصدر: منتديات سهام الروح

كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات , مسابقات ، فعاليات ، قصص ، مدونات ، نكت , مدونات , تصميم , شيلات , شعر , قصص , حكايات , صور , خواطر , سياحه , لغات , طبيعة , مناضر, جوالات , حب , عشق , غرام , سياحه , سفر





 توقيع : فارس الشهباء

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

 

مواقع النشر (المفضلة)

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن » 06:24 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010

Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها
ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009