- حكم التَّهنِئةُ بالعِيدِ
لا بأسَ بالتهنئةِ بالعيد ِ
وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ.
1- عن مُحمَّد بن زِيادٍ الأَلْهاني قال:
( رأيتُ أبا أُمامةَ الباهليَّ يقول في العيدِ لأصحابِه :
تَقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومِنكُم ).
2- عن جُبَيرِ بنِ نُفير قال :
( كان أصحابُ رسولِ الله صلَّ اللهُ عليه وسلَّم
إذا الْتَقَوْا يومَ العيدِ يقولُ بعضهم لبعضٍ : تَقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومِنكم ).
3- عمومُ الأدلَّةِ في مشروعيَّةِ التهنئةِ لِمَا يَحدُثُ مِن نِعمةٍ
أو يَندفِعُ من نِقمة ٍ
ومِن ذلك :
ما جاءَ في قِصَّة كعبِ بنِ مالكٍ
لَمَّا تَخلَّفَ عن غزوةِ تبوك
فإنَّه لَمَّا بُشِّرَ بقَبولِ تَوبتِه ومضَى إلى
النبيِّ صلَّ اللهُ عليه وسلَّم قامَ إليه طلحةُ بنُ عُبيدِ اللهِ فهَنَّأَه.
- أوَّلُ وقتِ التَّكبيرِ في عيدِ الفـِطر
يَبدأُ وقتُ تكبيرِ عيدِ الفِطرِ
بغُروبِ شَمسِ ليلةِ العِيد ِ
وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وقولٌ للمالكيَّة
وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلَفِ
واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ تيميَّة
وابنُ باز ، وابنُ عثيمين.
الأدلة :
أولًا :
من الكِتاب :
قال اللهُ تعالى :
{ وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُم }.ْ
[ البقرة: 185].
وجه الدلالة :
المرادَ بالعِدَّة ِ:
عِدَّةُ الصَّومِ
والمراد بالتَّكبير ِ:
التكبيرُ الذي يكونُ بعدَ إكمالِ العِدَّة ِ
وإكمالُها يكونُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ.
ثانيًا: أنَّ فيه إظهارَ شَعائرِ الإسلامِ.
- آخِرُ وقت ِالتَّكبيرِ في عِيدِ الفـِطرِ
التَّكبيرُ في عِيدِ الفِـطرِ يَنقضِي بصلاةِ العيد ِ
نصَّ على ذلك المالِكيَّة
وهو مذهبُ الشافعيَّة على الأصحِّ
وهو روايةٌ عن أحمد
واختارَه ابنُ باز ، وابنُ عثيمين.
أولًا:
من الآثار :
عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما:
( أنَّه كان يَجهَرُ بالتكبيرِ يومَ الفِطرِ إذا غدَا إلى الـمُصلَّى
حتى يَخرُجَ الإمامُ فيُكبِّر َ).
ثانيًا : ولأنَّه إذا خرَج الإمام ُ، فالسُّنَّةُ الاشتغالُ بالصلاةِ.
- هل هناك تكبيرُ مُقيَّدُ بعد الصلوات في عيدِ الفِـطر؟
ليس في عيدِ الفِطرِ تَكبيرٌ مُقيَّدٌ عقبَ الصلوات ِ
وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة
وذلك لأنَّه لم يُنقَلْ عن النبيِّ صلَّ اللهُ عليه وسلَّم
ولا عن أصحابِه
ولو كان مشروعًا لفُعِل ولنُقِل .
- صيغةُ التكبيرِ في العيدِ
لا تَلزَمُ صيغةٌ معيَّنةٌ للتكبيرِ
فالأمرُ فيه واسع ٌ
وهذا مذهبُ مالك ، وروايةٌ عن أحمدَ
وهو قول ابنُ تيميَّة ، والصنعانيُّ
والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
- أفضل صيغة للتكبير
الأَفضلُ أنْ يُكبِّرَ قائلًا :
اللهُ أكبر اللهُ أكبر ، لا إلهَ إلَّا الله
واللهُ أكبر اللهُ أكبر ، ولله الحَمْد
وهو مذهبُ الحَنَفيَّة ، والحَنابِلَة
وقولُ الشافعيِّ القديم
وبه قال طائفةٌ من السَّلَف.
1- عن شَريك قال: قلتُ لأبي إسحاق َ:
كيف كان يُكبِّر عليٌّ وعبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ؟
قال :
(( كانا يقولان : اللهُ أكبر اللهُ أكبر ، لا إلهَ إلَّا الله
واللهُ أكبر اللهُ أكبر ، ولله الحَمْد )).
2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ :
( أنَّه كان يُكبِّرُ أيَّامَ التَّشريق ِ:
اللهُ أكبرُ اللهُ أكبر ُ، لا إلهَ إلَّا الله
واللهُ أكبر اللهُ أكبر ، ولله الحَمد ).
3- أنَّه الأمرُ المشهورُ والمتوارَثُ من الأمَّة.
4- ثالثًا : أنَّه أجمع
لاشتمالِه على التكبير ِ، والتَّهليل ، والتَّحميد ؛ فكان أَوْلى.
5- رابعًا : أنَّه شبيهٌ بصِيغة الأذان
فكان أَوْلى لتعلُّقِ الذِّكرِ بالصَّلاةِ
ولأنَّه في الأعيادِ التي يُجتمَعُ فيها اجتماعًا عامًّا
كما أنَّ الأذانِ لاجتماعِ النَّاسِ.
- الجهرُ بالتَّكبير
يُسنُّ الجهرُ بالتكبيرِ للرِّجالِ وهذا مذهبُ الجمهور.
ولما في التكبيرِ ورفْعِ الصوتِ بهِ
من إظهارِ شعائرِ الإسلامِ
وتذكيرِ الغَيرِ .
- حُكمُ التَّكبيرِ الجَماعي
لا يُشرَعُ التكبيرُ الجماعيُّ في العِيدينِ
ونصَّ فقهاءُ المالِكيَّة على أنَّه بدعةٌ
وقرَّره الشاطبيُّ وهو قولُ ابنِ باز
والألبانيِّ ، وابنِ عُثيمين.
الأدلة :
أولا :
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها
أنَّ النبيَّ صلَّ اللهُ عليه وسلَّم قال :
(( مَن أَحْدَثَ في أَمرِنا هذا ما ليسَ منه ، فهو ردٌّ )).
ثانيًا:
أنَّه ليس في الشَّرعِ ما يدلُّ على هذا التَّخصيصِ الملتزَم
لأنَّ التزامَ الأمورِ غيرِ اللازمةِ يُفهَمُ على أنَّه تشريع ٌ
وخصوصًا مع مَن يُقتدَى به في مجامعِ الناسِ كالمساجدِ.
ثالثًا: أنَّه لم يفعلْه السَّلفُ الصالحُ
لا مِن الصَّحابة ِ ولا مِن التابعين ولا تابعيهم
وهم القدوةُ
والواجبُ الاتباعُ وعدمُ الابتداعِ في الدِّينِ.
جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف