إذا سافر الحاضر في أثناء يوم صومه
فله الفطر بشرط مفارقته للقرية
ولذلك لايجوز له أن يقصر حتى يفارق القرية
فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد .
وإذا جاز له الفطر جاز له الفطر بأي مفطر شاء
من أكل أو شرب أو جماع
أو غير ذلك من المفطرات .
الشرح الممتع صـ:( ٣٤٧ ).
ابن عثيمين رحمه الله
جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف