لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الرَّجل المُحْرِم مُخيَّر بين الحَلْق والتَّقصير في التَّحلُّل من الإحرام حجّاً كان أو عمرة، أيُّهما فَعَل أجزأه، لكن الحلق أفضل [1].
الأدلَّة:
1- ما جاء عنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم أَتَى مِنًى، فَأَتَى الجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاَّقِ: «خُذْ». وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ [2]. وجه الدَّلالة: فيه مشروعيَّة الحَلْق للرَّجل، حيث فَعَلَه النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في حَجَّته.
2- ما جاء عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: «حَلَقَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ»[3]. وجه الدَّلالة: فيه مشروعية التَّقصير للرَّجل؛ لأنَّ من الصَّحابة مَنْ فعله مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
3- ما جاء عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَـمِ المُحَلِّقِينَ». قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «اللُّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ». قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَالمُقَصِّرينَ»[4].
المسألة الثانية: التَّحلُّل بالتَّقصير للمُحْرمة:
المرأة المحرمة تختلف عن الرَّجل المُحرم في التَّحلُّل من الإحرام، إذْ لا يشرع لها الحلق أبداً، ويجب عليها التَّقصير بالإجماع [5].
الدليل: ما تقدَّم من حديث ابْنِ عبَّاس رضي الله عنهما، قال رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ»[6]. وجه الدَّلالة: نفى الحلقَ عن النِّساء في التَّحلُّل من الإحرام، وأثبتَ لهنَّ التَّقصير، ممَّا يؤكِّد أنَّ المرأة لا يجوز لها الحلق. قال التِّرمذي رحمه الله: «والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون على المرأة حَلْقاً، ويرون أنَّ عليها التَّقصيرَ»[7].
وحَلْق المرأة رأسَها فيه مفاسد عدَّة، منها: أنَّه مُثْلة؛ لأنَّه حِلاق غير معتاد[8]، وفيه تشبُّه بالرِّجال، فضلاً عن كونه بدعة [9].
دليل الإجماع: حكى الإجماعَ غير واحدٍ من أهل العلم؛ كابن المنذر، والنَّووي، وابن حجر. أمَّا ابن المنذر رحمه الله فقد حكاه قائلاً: «أجمعوا: أن ليس على النِّساء حلق»[10]. وأمَّا النَّووي رحمه الله فقال: «أجمع العلماء: على أنَّه لا تُؤمر المرأة بالحلق، بل وظيفتها التَّقصير من شعر رأسها»[11]. وكذا ابن حجر رحمه الله في قوله: «وأمَّا النِّساء: فالمشروع في حقِّهنَّ التَّقصير بالإجماع»[12].
الخلاصة: أنَّ الرَّجل المُحْرم يُخيَّر بين الحلق والتَّقصير بالإجماع، والحلق أفضل، ويجب على المرأة التَّقصير دون الحلق بالإجماع.
جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف