حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر
حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر؛ رواه مسلم.
المفردات:
«الصبرة»: هي الكومة، والمراد بها هنا المجتمع من التمر دون معرفة قدره كيلًا أو وزنًا، قال في القاموس: والصبرة بالضم ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن.
«لا يعلم مكيلها»؛ أي لا يعرف مقدار ما فيها من الكيل، فهي مجهولة المقدار.
«بالكيل المسمى من التمر»؛ أي بمقدار من الكيل المعلوم من التمر.
البحث:
في أكثر نسخ صحيح مسلم: لا يعلم مكيلتها، وفي بعض نسخ مسلم: لا يعلم مكيلها، وهو لفظ النسائي, والمعنى واحد، والمراد أنه يحرم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة؛ لأن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة في هذا الباب، وحكم سائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض، حكم التمر بالتمر، كما أشار إلى ذلك النووي رحمه الله.
ما يفيده الحديث:
1– تحريم بيع الصبرة المجهولة المقدار من الطعام بكيل معين من جنسها.
2– أن الجهل بالمماثلة في الربويات كحقيقة المفاضلة.
جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف