ننتظر تسجيلك هـنـا

 

{ إعلانات سـهام الروح اَلًيومُية ) ~
 
 
   
( فعاليات سـهام الروح )  
 
 

 

♥ ☆ ♥اعلانات منتدى سهام الروح♥ ☆ ♥

عدد مرات النقر : 3,533
عدد  مرات الظهور : 59,381,474
عدد مرات النقر : 3,776
عدد  مرات الظهور : 58,286,340
عدد مرات النقر : 3,162
عدد  مرات الظهور : 56,678,056
عدد مرات النقر : 4,800
عدد  مرات الظهور : 31,855,585
عدد مرات النقر : 2,878
عدد  مرات الظهور : 27,143,435منتديات سهام الروح
عدد مرات النقر : 2,939
عدد  مرات الظهور : 62,170,431
عدد مرات النقر : 3,517
عدد  مرات الظهور : 61,841,755
عدد مرات النقر : 4,619
عدد  مرات الظهور : 62,170,534
عدد مرات النقر : 4,477
عدد  مرات الظهور : 55,008,735

عدد مرات النقر : 2,276
عدد  مرات الظهور : 39,438,231
♥ ☆ ♥تابع اعلانات منتدى سهام الروح♥ ☆ ♥

عدد مرات النقر : 2,215
عدد  مرات الظهور : 32,755,590مركز رفع سهام الروح
عدد مرات النقر : 5,241
عدد  مرات الظهور : 62,170,350مطلوب مشرفين
عدد مرات النقر : 2,681
عدد  مرات الظهور : 62,170,342

الإهداءات



الملاحظات

› الحج و العمرة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1  
قديم 09-19-2014, 05:33 PM
فارس الشهباء غير متواجد حالياً
Palestine     Male
مشاهدة أوسمتي
لوني المفضل Darkviolet
 عضويتي » 537
 جيت فيذا » May 2014
 آخر حضور » 07-18-2017 (01:26 PM)
آبدآعاتي » 240,795
الاعجابات المتلقاة » 5
الاعجابات المُرسلة » 0
 حاليآ في » في قلب الوطن
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » فارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond reputeفارس الشهباء has a reputation beyond repute
مشروبك
قناتك
اشجع
مَزآجِي  »
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي احكام المسنين في الحج ج 2



أحكام المسنين في الحج 2-3
المبحث الثاني
شروط النائب والنيابة في الحج عن المسن
وفيه مطلبان:
المطلب الأول
شــروط الـنـائــب
سبق بيان النيابة عن المسن لأداء فريضة الحج سواء بالحج بماله أم بالتبرع عنه أم بقبول المال المبذول له فهل للنائب شروط لابد من توافرها ليصح الحج بالنيابة؟
لقد ذكر أهل العلم شروطاً للنائب لأداء فرض الحج، بعضها محل اتفاق، وبعضها محل اختلاف، وبيانها فيما يلي:
أولاً: البلوغ[1]:
اختلف أهل العلم القائلون بصحة النيابة في الحج عن الحي في هذا الشرط على قولين:
القول الأول:يشترط بلوغ النائب لصحة النيابة في الحج الواجب، وإلى هذا ذهب الشافعية[2]، والحنابلة[3].
القول الثاني: يشترط التمييز[4] لصحة النيابة في الحج، ولا يشترط البلوغ،


وإلى هذا ذهب الحنفية[5].
الأدلـة:
استدل أصحاب القول الأول القائلون باشتراط البلوغ بأن حج غير البالغ لا يجزئ عن نفسه في حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً: «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى»[6].
وجه الاستدلال: أن النائب يقوم مقام المنوب عنه، وبما أن حج غير البالغ لنفسه -وإن صح منه- لا يجزئه عن حجة الإسلام، فكذلك إذا كان نائباً عن غيره، فيصح

حجه ولكن لا يجزئ عن المنوب عنه في حجة الإسلام، فدل ذلك على اشتراط بلوغ

النائب.
واستدل أصحاب القول الثاني القائلون باشتراط التمييز وعدم اشتراط البلوغ بأن المميز أهل لصحة وقوع الحج منه فتصح نيابته عن غيره لصحة فعله عن نفسه[7].
ويمكن أن يناقش هذا الدليل: بأن النائب غير البالغ وإن صح حجه إلا أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام لو حج عن نفسه، فكذا لو حج عن غيره من باب أولى.
الترجيح:
ولعل الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول القائل باشتراط البلوغ للنائب لقوة دليله، حيث استدل له بالسنة الصحيحة، وسلامته من المناقشة، ولضعف دليل القول المخالف، وورود المناقشة المؤثرة عليه.
ثانياً: العقـل:
يشترط في النائب أن يكون عاقلا، فلا تصح نيابة المجنون، وهذا متفق عليه بين أهل العلم[8].
ويدل على ذلك قوله –صلى الله عليه وسلم-: «رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم[9]، وعن المجنون حتى يعقل».
وجه الاستدلال:
أن الحديث يدل على أن ا لمجنون غير مكلف، فلا تصح عبادته، سواء كانت عبادته لنفسه، أو بالنيابة عن غيره، لعموم الحديث[10].
ثالثاً: الحريـة:
هل يشترط في النائب عن المسن في الحج أن يكون حراً، أو تصح نيابة العبد، وما حكم نيابة العبد عند القائلين بعدم اشتراط الحرية؟
اختلف أهل العلم القائلون بصحة النيابة عن الحي في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: تشترط الحرية لصحة النيابة في الحج، وعليه لا تصح نيابة العبد، وإلى هذا ذهب الشافعية[11]، والحنابلة[12].
القول الثاني: لا تشترط الحرية لصحة النيابة في الحج، وعليه تصح نيابة العبد، ولكنها تكره، وإلى هذا ذهب الحنفية[13].
الأدلـة:
استدل أصحاب القول الأول بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما مرفوعاً-: «أي عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى».
وجه الاستدلال: أن العبد لا تجزئ حجته عن حجة الإسلام لنفسه، فلا تصح نيابته عن غيره من باب أولى[14].

واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم اشتراط الحرية بثلاثة أدلة عقلية:
1- أن العبد مكلف توجد أفعال الحج منه فلا مانع من نيابته عن غيره فيه[15].
ونوقش هذا الدليل بالتسليم بأن العبد مكلفٌ يستطيع القيام بأفعال الحج وتصح منه، ولكن الخلاف في صحة نيابته عن غيره؛ لأن حجه لنفسه لا يسقط الفرض عنه بالإجماع[16]، فمن باب أولى لا يسقط الفرض عن غيره[17].
2- أنه تصح نيابة العبد في الحج، كما تصح نيابته في أداء الزكاة[18].
ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن الزكاة عبادة مالية محضة، والحج عبادة بدنية مالية، فلا يصح قياس إحداهما على الأخرى.
واستدلوا لقولهم بكراهية نيابة العبد بأنه ليس ممن أدى الفرض عن نفسه فيكره أداؤه عن غيره[19].
ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأن عدم إجزاء حج العبد الفرض عن نفسه يوجب عدم صحة النيابة، لا مجرد الكراهية، فالكلام عن الحج الواجب على المسن، والعبد ليس أهلا لأداء الفرض عن نفسه من حيث الإجزاء؛ فمن باب أولى ليس أهلاً لأداء الفرض عن غيره.
الترجيح:
ولعل الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول باشتراط الحرية في النيابة، لما يلي:
1- قوة دليل هذا القول، وهو أن حج العبد عن نفسه لا يسقط الفرض عنه بالإجماع، فمن باب أولى ألا يسقط الفرض عن غيره.
2- لضعف ما استدل به أصحاب القول المخالف وورود المناقشة المؤثرة عليه.
رابعاً: أن يكون النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام:
هل يشترط في النائب الذي ينوب عن المسن في أداء حجة الإسلام، أن يكون قد حج عن نفسه، أو لا يشترط ذلك؟
اختلف أهل العلم القائلون بصحة النيابة في الحج عن الحي على قولين:
القول الأول:يشترط فيمن ينوب عن المسن في حج الفرض أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، وإلى هذا ذهب الشافعية[20]، والحنابلة على المذهب[21].
القول الثاني: لا يشترط فيمن ينوب عن المسن في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، وإلى هذا ذهب الحنفية[22]، وهو مروي عن الإمام أحمد[23].
وقال الحنفية بكراهية نيابة من لم يحج عن نفسه[24].
الأدلـة:
استدل القائلون باشتراط حج النائب عن نفسه بأدلة من السنة والمعقول:
أ - من السنة:
1- حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «من شبرمة» قال: أخ لي أو قريب لي، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»[25].
وجه الاستدلال:
أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أمر الرجل الذي كان يحج عن أخيه أو قريبه أن يحج عن نفسه أولاً، ثم عمن ينوب عنه، فدل على أن ذلك شرط[26].
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول:أن الحديث مضطرب في رفعه ووقفه على ابن عباس -رضي الله عنهما-[27].
وأجيب بأن وروده موقوفاً لا يمنع الاستدلال بالمرفوع، لأن الرفع زيادة يتعين قبولها إذا جاءت من طريق ثقة، وهي هنا كذلك[28].
الثاني: أن هذا الحديث يعارضه حديث الخثعمية التي سألت النبي –صلى الله عليه وسلم- أن أباها شيخ كبير لا يستطيع الحج، أفتحج عنه، فأجاز ذلك النبي –صلى الله عليه وسلم- دون السؤال عن كونها حجت عن نفسها أم لم تحج، فيحمل حديث شبرمة على الاستحباب جمعاً بين الحديثين[29].
وأجيب عن هذه المناقشة بعدم التسليم بدعوى التعارض، لأن حديث الخثعمية عام، وحديث شبرمة خاص، فيحمل العام على الخاص، فتجوز النيابة بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه[30].
2- حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «لا صرورة[31] في الإسلام»[32].
وجه الاستدلال: أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي، فلا يكون صرورة[33]. فدل على اشتراط كون النائب قد حج عن نفسه.
ب - من المعقول:
1- أن حج النائب عن نفسه فرض عليه، وحجه عن غيره ليس بفرض عليه فلا يجوز ترك الفرض إلى ما ليس بفرض[34].
واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم اشتراط أن يكون النائب قد حج عن نفسه بأدلة من السنة والمعقول:
أ - من السنة:
ما ثبت من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة من خثعم جاءت إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله: «إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم».
وجه الاستدلال: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أجاب المرأة بنعم، ولم يستفسرها هل حجت عن نفسها أم لم تحج؟ وترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة عموم الخطاب فقيد جواز الحج عن الغير مطلقاً سواء كان النائب حج عن نفسه أم لم يحج[35].
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أن حديث الخثعمية عام، والحديث الذي وردت فيها قصة الحج عن شبرمة خاص، فيحمل العام على الخاص[36].
الثاني: أنه يمكن حمل ترك الاستفصال في حديث الخثعمية على علمه –صلى الله عليه وسلم- بأنها سبق وأن حجت السائلة عن نفسها وإن لم يُذكر في الحديث، فإن عدم ذكر شيء في موضعٍ لا يدل على مطلق العدم، لإمكان ذكره في موضع آخر[37].
ب - من المعقول:
1- أن أداء النائب الحج عن نفسه لم يجب في وقت معين فالوقت كما يصلح لحجه عن نفسه يصلح لحجه عن غيره، فإذا عينه لحجه عن غيره وقع عنه[38].
ويمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين:
الأول: عدم التسليم بأن حج النائب عن نفسه لا يجب في وقت معين وهو القول بالتراخي بل إن الصحيح أن الحج يجب على الفور[39].
الثاني:أنه دليل عقلي في مقابل النص، وهو قول النبي –صلى الله عليه وسلم- لمن لبى عن شبرمة «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»، فلا يعتد به.
الترجيح:
ولعل الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول، وهو اشتراط كون النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام لما يلي:
1- لقوة أدلة هذا القول، حيث استدلوا بالسنة الثابتة في قصة من حج عن شبرمة، فأمره النبي –صلى الله عليه وسلم- بالحج عن نفسه أولاً ثم الحج عن شبرمة، وهو نص في المسألة فلا يصح مخالفته، ولا يصح دعوى التعارض بينه وبين حديث الخثعمية، لأن حديثها عام، وهذا الحديث خاص، والخاص مقدم على العام.
2- لضعف أدلة القول المخالف، وورود المناقشة المؤثرة عليها.
المطلب الثاني
شــــروط النـيـابــة
لقد سبق بيان حكم النيابة عن المسن في الحج، وما يتعلق به من المسائل في المطلب الأول، وعلى القول بصحة النيابة عن المسن في الحج -كما هو رأي جمهور العلماء- فما شروط صحة النيابة عن المسن في الحج؟
ذكر الفقهاء عدداً من الشروط في النيابة عن المسن في الحج وفيما يلي بيانها:
الشرط الأول: العجز الدائم:
الشرط الأول من شروط صحة النيابة عن المسن في الحج أن يكون المسن عاجزاً عن أداء الحج بنفسه عجزاً دائماً، لا يرجى زوال عجزه، وقد اتفق أهل العلم القائلون بصحة النيابة في الحج عن المسن على هذا الشرط[40].
قال الكاساني -رحمه الله تعالى-: «وأما شرائط جواز النيابة فمنها: أن يكون المحجوج عنه عاجزاً عن أداء الحج بنفسه... ومنها العجز المستدام من وقت الإحجاج إلى وقت الموت»[41].
وقال النووي -رحمه الله تعالى-: «قال أصحابنا من كان به علة يرجى زوالها فليس هو بمعضوب، ولا يجوز الاستنابة عنه في حياته بلا خلاف»[42].

وقال ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: «...أن من وجدت فيه شرائط وجوب الحج، وكان عاجزاً عنه لمانع ميؤوس من زواله، كزمانة، أو مرض لا يرجى زواله... الشيخ الفاني، ومن مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج ومالا يستنيبه به لزمه ذلك»[43].
وقال في موضع آخر: «ومن يرجى زوال مرضه، والمحبوس ونحوه، ليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه»[44].
الأدلـة:
واستدل أهل العلم على هذا الشرط بأدلة من المعقول:
1- أن جواز الحج عن الغير ثبت بخلاف القياس لضرورة العجز الذي لا يرجى زواله، فيتقيد الجواز به[45].
2- أن النص إنما ورد في الحج عن الشيخ الكبير، وهو ممن لا يرجو الحج بنفسه، فلا يقاس عليه إلا من كان مثله في العجز المستديم[46].
الشرط الثاني: إذن المسن العاجز:
وهو أن يأذن المسنُ العاجزُ للنائبِ في الحج عنه أو يأمره بذلك، وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء القائلين بصحة النيابة في الحج عن الحي[47].

قال الكاساني -رحمه الله تعالى-: «ومنها -أي من شرط صحة النيابة- الأمر بالحج، فلا يجوز حج الغير بغير أمره»[48].

وقال النووي -رحمه الله تعالى-: «لا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه»[49].
وقال البهوتي -رحمه الله تعالى-: «ومن أوقع نسكا، فرضاً أو نفلاً عن حي بلا إذنه... لم يجز عن الحي»[50].
الأدلـة:
واستدلوا على هذا الشرط بأدلة من المعقول:
1- أن الحج عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة[51].
2- أن الحج عبادة تفتقر إلى النية، فلا تصح عن المعضوب الحي بدون إذنه، وهو أهل له[52].
الشرط الثالث: النية عن المسن:
يشترط لصحة الحج عن المسن نية الحج عنه، وهذا الشرط أيضاً من الشروط المتفق عليها بين العلماء القائلين بصحة النيابة في الحج عن الحي[53].
وكيفية تحقيق النية، أن ينوي النائبُ الحجَ عن المسن بقلبه، والأفضل أن يتلفظ بالمنوي فيقول: لبيك عن فلان، ويذكر اسم المسن[54].

قال الكاساني -رحمه الله تعالى-: «ومنها -أي من شروط صحة النيابة في الحج- نية المحجوج عنه عند الإحرام، لأن النائب يحج عنه لا عن نفسه، فلابد من نيته، والأفضل أن يقول بلسانه: لبيك عن فلان»[55].
وقال النووي -رحمه الله تعالى-: «قال أصحابنا: يشترط أن ينوي الباذل للحج عن المعضوب»[56].
وقال ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: «وإن حج عن غيره كفاه مجرد النية عنه»[57].
وهذا يعني أنه إذا لم ينو عن المستنيب لم يصح.
الأدلـة:
استدل أهل العلم على اشتراط النية عن المحجوج عنه بأدلة من السنة والمعقول:
أ - من السنة:
1- حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة».
وجه الاستدلال: أن الرجل نوى الحج عن أخيه أو قريبه وتلفظ بالمنوي قائلاً: «لبيك عن شبرمة»، والنبي –صلى الله عليه وسلم- أقره على نيته، إلا أنه سأله هل حج عن نفسه أم لا؟ فلما أخبر أنه لم يحج عن نفسه أمره بالحج عن نفسه ثم عن شبرمة.
2- ويمكن أن يستدل أيضاً بحديث عمر –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى».
وجه الاستدلال: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أخبر أن صحة الأعمال متعلقة بالنيات فلو لم ينو النائب عن المسن في أداء الفرض لم يصح الحج عنه.
ب - من المعقول:
أن النائب يحج عن غيره لا نفسه، فلابد من نية الحج عنه[58].
الشرط الرابع: إنشاء الحج من المكان الذي وجب الحج فيه على المسن:
والمراد بهذا الشرط هو أن يبدأ النائب الحج من البلد الذي وجب الحج فيه على المسن، وهذا الشرط مختلف فيه بين أهل العلم على قولين:
القول الأول: لا يشترط انشاء الحج من المكان الذي وجب فيه، بل يصح انشاؤه من الميقات، وإلى هذا ذهب الشافعية[59]، وهو قول عند الحنابلة[60].
القول الثاني: يشترط إنشاء الحج من المكان الذي وجب فيه، وإلى هذا ذهب الحنابلة على المذهب[61].

وأما الحنفية فلم أجد لهم قولاً في العاجز الحي –فيما اطلعت عليه-، ولهم قولان في الميت، إذا أوصى بالحج عنه، قول بوجوب إنشاء الحج عنه من المكان الذي وجب عليه الحج فيه، وقول بعدم اشتراط ذلك[62].
الأدلـة:
استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم اشتراط الإنشاء من مكان الوجوب، بأن الإحرام بالنسك لا يجب قبل الميقات، بل يجب منه، فالواجب يبدأ منه، سواء كان المحرم بالأصالة عن نفسه، أو بالنيابة عن غيره[63].
واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون بوجوب الإنشاء من مكان الوجوب بدليلين من المعقول:
1- أن الحج واجب على المنوب عنه من بلده، فوجب أن ينشأ الحج عنه منه؛ لأن القضاء يكون على صفة الأداء كقضاء الصلاة والصوم[64].
ونوقش هذا الدليل من وجهين:
الأول:أن النيابة ليست قضاء، بل هي أداء، لأن القضاء يكون لفائت الوقت، والنيابة هنا للعجز وليس لفوات الوقت[65].
الثاني: أن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الصلاة والصوم عبادتان بدنيتان محضتان، ولا مدخل للمال فيهما، وأما الحج فهي عبادة بدنية ومالية، فلا يصح القياس[66].
ويمكن أن يناقش من وجه آخر وهو أنه على فرض التسليم أن النيابة نوع من القضاء، والقضاء يكون على صفة الأداء كقضاء الصلاة والصوم فإن الصلاة والصوم لا يشترط في قضاء فوائتهما أن يكون ذلك في بلد الوجوب، فكذلك الحج.
2- أن الحج واجب على المسن في هذه الحالة من بلده، فوجب أن تكون النيابة عنه منه، لأن النائب يقوم مقامه فيما وجب عليه، فيؤدي الفرض من حيث وجب[67].
ونوقش هذا الاستدلال بالتسليم على وجوب أداء الحج عن النائب من مكان الوجوب، لكن مكان الوجوب ليس البلد الذي يقيم فيه المنوب عنه، إنما مكان الوجوب هو الميقات الذي لا يجوز تجاوزه بدون إحرام[68].
الترجيح:
ولعل الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول القائل بعدم اشتراط الإنشاء من بلد الوجوب، وصحة الإنشاء من الميقات، لقوة دليل هذا القول وسلامته من المناقشة، وورود المناقشة المؤثرة على أدلة القول الثاني، ولما في ذلك من اليسر على المسن في أداء الحج الواجب عليه.
المراجع

[1] بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا وصل وانتهى. يقال: بلغ الغلام أي بلغ مبلغا جري عليه القلم في المعصية والطاعة.
وبلغ الغلام والجارية إذا أدركا وهما بالغان أي بلغا وقت الكتاب عليهما والتكليف. ينظر: العين:3/206, ولسان العرب: 1/246.

[2] ينظر: المجموع 7/114، ومغني المحتاج 1/622.

[3] ينظر: المغني 5/43، وكشاف الثناع 2/397.

[4] المَيْزُ التمييز بين الأَشياء تقول مِزْتُ بعضه من بعض فأَنا أَمِيزُه مَيْزاً وقد أَمازَ بعضَه من بعض ومِزْتُ الشيءَ أَمِيزُه مَيْزاً عزلته وفَرَزْتُه. وسن التمييز: السن الذي يستطيع الطفل فيها التفريق بين النافع والضار. وكأنه مأخوذ من ميزت الأشياء إذا فرقتها بعد المعرفة بها, وبعض الناس يقول: التمييز قوة في الدماغ يستنبط بها المعاني. ينظر: المصباح المنير: ص/224, ومعجم لغة الفقهاء:147 مادة: ميز .

[5] ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2/663، وحاشية ابن عابدين 2/661.

[6] أخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص/107، والبيهقي في السنن الكبرى 5/156 برقم: 9497، في كتاب الحج، باب حج الصبي، والمقدسي في الأحاديث المختارة: 9/546 برقم: 537 والطبراني في الأوسط: 3/140 برقم: 2731، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4/85، وقال عنه العلامة الألباني - بعد أن ساق طرقه ورواياته-: «وخلاصته أن الحديث صحيح الإسناد مرفوعاً وموقوفاً، وللمرفوع شواهد ومتابعات يتقوى بها»، إرواء الغليل 4/159.

[7] ينظر: حاشية ابن عابدين 2/663.

[8] ينظر: بدائع الصنائع 2/182، وحاشية ابن عابدين 2/661، والمجموع 7/100، ومغني المحتاج 1/622، والمغني 5/6، والمبدع 3/85.

[9] الحالِمِ كلَّ من بَلَغَ الحُلُمَ وجرى عليه حُكْمُ الرجال احتَلَمَ أو لم يَحْتَلِم , و مُحْتَلِمٍ أي بالغ مُدْرِك.
والاحتلام يحصل به البلوغ في حق الرجل , والمراد بالاحتلام خروج المنى سواء كان في اليقظة أم في المنام بحلم أو غير حلم ولما كان في الغالب لا يحصل إلا في النوم بحلم أطلق عليه الحلم. ينظر: لسان العرب: 2/145, النهاية: 1/436.

[10] ينظر: حاشية ابن عابدين 2/663، والحاوي الكبير 5/13، والنيابة في العبادات ص/330.

[11] ينظر: الحاوي 5/13، والمجموع 7/100، ومغني المحتاج 1/622.

[12] ينظر: المغني 5/43، وكشاف القناع 2/397.

[13] ينظر: بدائع الصنائع 2/320، والاختيار لتعليل المختار 1/171، وحاشية ابن عابدين 2/663.

[14] ينظر: الحاوي 5/13، والمغني 5/43، وكشاف القناع 2/397.

[15] ينظر: الاختيار لتعليل المختار 1/171.


[16] ينظر: مغني المحتاج 1/622، والمغني 5/44.

[17] ينظر: النيابة في العبادات ص/307.

[18] ينظر: بدائع الصنائع 2/320.

[19] ينظر: بدائع الصنائع 2/320.


[20] ينظر: الحاوي 5/25، والمجموع 7/117 و 118.

[21] ينظر: المغني 5/42، والانصاف 8/89 و 90، وكشاف القناع 2/396.

[22] ينظر: المبسوط 4/151، وبدائع الصنائع 2/319، وحاشية ابن عابدين 2/664.

[23] ينظر: المغني 5/42.

[24] بدائع الصنائع 2/320، وحاشية ابن عابدين 2/664.

[25] أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره 211 ورقمه 1811 وابن ماجة في كتاب المناسك، باب الحج عن الميت، 316 برقم: 2903، والبيهقي في السنن الكبرى 4/336 برقم: 8458 والمقدسي: الأحاديث المختارة: 10/247 برقم: 261 وابن حبان في صحيحه: 9/299 برقم: 3988، وابن خزيمة في صحيحه: 4/345: 3039 والدارقطني: 2/270 برقم: 156، والحديث اختلف في كونه مرفوعاً أو موقوفاً، قال البيهقي: «هذا اسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه»، السنن الكبرى 4/336، وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكر بعض طرقه: «فيجتمع من هذا صحة الحديث». تلخيص الحبير 4/238، وصحح إسناده النووي، ينظر: المجموع 10/117، وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/171.

[26] ينظر: بدائع الصنائع 2/320، والحاوي 5/26، والمغني 5/42.

[27] ينظر: فتح القدير 3/159.

[28] ينظر: فتح القدير 3/159، والمجموع 7/118، ونيل الأوطار 4/346.

[29] ينظر: بدائع الصنائع 2/320، وفتح القدير 3/159.

[30] ينظر: خالص الجمان ص/29، والنيابة في العبادات ص/313.



[31] والصرورة هي: اسم لمن لم يحج سمي بذلك؛ لأنه صر بنفسه عن إخراجها في الحج، ويقال أيضاً لمن لم يتزوج صرورة؛ لأنه صر بنفسه عن إخراجها في النكاح. المجموع 7/117.

[32] أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب «لا صرورة في الإسلام» 203 ورقمه 1729، والحاكم في المستدرك: 1/617 برقم: 1644 وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والبيهقي في الكبرى: 5/164 برقم: 9549، والطبراني في المعجم الكبير: 11/234 برقم: 11595، والإمام أحمد في المسند: 1/312 برقم: 2845، قال النووي -رحمه الله تعالى-: «رواه أبو داود بإسناد صحيح بعضه على شرط مسلم وباقيه على شرط البخاري» المجموع 7/117.

[33] معالم السنن 3/349، وينظر: الاستدلال به في المجموع 7/117.

[34] ينظر: بدائع الصنائع 2/320.

[35] ينظر: بدائع الصنائع 2/320، وفتح القدير 3/160.

[36] ينظر: خالص الجمان ص/29، والنيابة في العبادات ص/317.

[37] ينظر: فتح القدير 3/159، والنيابة في العبادات ص317.

[38] ينظر: بدائع الصنائع 2/320.

[39] ينظر للاستزادة حاشية ابن عابدين 2/501، حاشية الدسوقي 2/3، الحاوي 5/29، الروض المربع بحاشية بن قاسم 3/505.


[40] ينظر: المبسوط 4/152 و 153، وبدائع الصنائع 2/319، والمجموع 7/94، ومغني المحتاج 1/631،والمغني 5/19 و 22، وكشاف القناع 1/390.

[41] بدائع الصنائع 2/319.

[42] المجموع 7/94.



[43] المغني 5/19.

[44] المغني 5/22.

[45] بدائع الصنائع 2/319.

[46] المغني 5/22.

[47] ينظر: المبسوط 4/152 و 153، وبدائع الصنائع 2/319، وروضة الطالين 3/14، وإعانة الطالبين 2/477، والمغني 5/27، وكشاف القناع 2/397.

[48] بدائع الصنائع 2/319.

[49] روضة الطالبين 3/14.

[50] كشاف القناع 2/397.

[51] المغني 5/27، وكشاف القناع 2/397.

[52] ينظر: المجموع 7/98، وروضة الطالبين 3/140.

[53] ينظر: بدائع الصنائع 2/319، وحاشية ابن عابدين 2/658، والمجموع 7/100، وروضة الطالبين 3/14، والمغني 5/105، وكشاف القناع 2/397.

[54] ينظر: بدائع الصنائع 2/319، والمغني 5/105.

[55] بدائع الصنائع 2/319.

[56] المجموع 7/100.

[57] المغني 5/105.

[58] ينظر: بدائع الصنائع 2/319.

[59] ينظر: المهذب مع المجموع 7/109، والمجموع 7/110.

[60] ينظر: المغني 5/39، والانصاف 8/71 و 72.

[61] ينظر: الكافي لابن قدامة 2/312، والشرح الكبير 8/55 و 72، والانصاف 8/71 و 72.

[62] ينظر: المبسوط 4/156، وفتح القدير 3/156 و 2/660.

[63] ينظر: المهذب مع المجموع 7/109، والمغني 5/39، والنيابة في العبادات ص/284.

[64] ينظر: المغني: 5/39، والشرح الكبير 8/72.

[65] ينظر: النيابة في العبادات ص/284.

[66] ينظر: النيابة في العبادات ص/284 و 285.

[67] ينظر: الكافي لابن قدامة 2/312.

[68] ينظر: النيابة في العبادات ص/285.







كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات , مسابقات ، فعاليات ، قصص ، مدونات ، نكت , مدونات , تصميم , شيلات , شعر , قصص , حكايات , صور , خواطر , سياحه , لغات , طبيعة , مناضر, جوالات , حب , عشق , غرام , سياحه , سفر





 توقيع : فارس الشهباء

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

 

مواقع النشر (المفضلة)

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن » 11:43 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010

Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها
ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009