عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ مُنَادِياً يُنَادِي : الصَّلاة جَامِعَة ، فَاجْتَمَعُوا ، وَتَقَدَّمَ , فَكَبَّر، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ , وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .
فيه مسائل :
1= " أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ " سبق في شرح التبويب الكلام على معنى الكسوف والخسوف .
2= قولها رضي الله عنها : " عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "
لم يحدث كسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ مرة واحدة ، وذلك يوم مات إبراهيم عليه السلام ، وسيأتي بيان ذلك في حديث أبي مسعود بعد هذا الحديث .
3= حُكم صلاة الكسوف :
قَالَ مَالِكٌ : صَلاةُ الْخُسُوفِ سُنَّة . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَمَنْ عَقَلَ الصَّلاةَ مِنْ الصِّبْيَانِ ، وَالْمُسَافِرِينَ وَالْعَبِيدِ . وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ صَلاةٌ مَسْنُونَةٌ لَمْ تُشْرَعْ لَهَا خُطْبَةٌ فَكَانَتْ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ كَالْوَتْرِ . قاله الباجي .
وقال النووي : وأجمع العلماء على أنها سُنّة ، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يُسَنّ فعلها جماعة . اهـ .
ومع ذلك لا ينبغي تركها ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لَمّا كسفت الشمس قام فزعا يَجُرّ ثوبه .
قال ابن رجب : ونص الشافعي - في رواية البويطي - على أن صلاة الكسوف ليست بِنَفْلٍ ، ولكنها واجبة وجوب السنة .
قال : وهذا تصريح منه بأن السنة المتأكدة تُسَمّى واجبا . والله أعلم . اهـ .
6= حُكم النداء لِصلاة الكسوف :
النداء لصلاة الكسوف سُـنَّـة ، وهو مبني على حُكم صلاة الكسوف .
" وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لا يُؤَذَّن لَهَا وَلا يُقَام" كما قال النووي .
ومعنى هذا أنه لا يُؤذّن لها الأذان المعتاد ، وإنما يُنادى لها النداء الخاص .
7= سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها – بعد حديث واحد – صِفة صلاة الكسوف بالتفصيل .
جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف