06-14-2018, 06:01 PM
|
|
|
لوني المفضل
Darkmagenta
|
♛
عضويتي
»
455
|
♛
جيت فيذا
»
Feb 2014
|
♛
آخر حضور
»
05-07-2023 (05:49 AM)
|
♛
آبدآعاتي
»
155,559
|
♛
الاعجابات المتلقاة
»
1482
|
♛
الاعجابات المُرسلة
»
376
|
♛
حاليآ في
»
|
♛
دولتي الحبيبه
»
|
♛
جنسي
»
|
♛
آلقسم آلمفضل
»
الاسلامي
|
♛
آلعمر
»
39سنه
|
♛
الحآلة آلآجتمآعية
»
متزوج
|
♛
التقييم
»
|
♛
|
♛
|
♛
|
♛
مَزآجِي
»
|
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
أحـكام صـلاة العيدين - 4
أحـكام صـلاة العيدين - 4
- عدد ُالتكبيراتِ في رَكعتي صَلاةِ العِيدِ
يُسنُّ التكبيرُ في صلاةِ العيدينِ في الرَّكعةِ الأُولى سبعًا
وفي الركعةِ الثانيةِ خمسًا
وهذا مذهبُ المالِكيَّة ، والحَنابِلَة
واختارَه البخاريُّ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ القيِّم
وهو اختيارُ ابنِ باز ، وابنِ عُثَيمين.
- محل التكبيرات
مَحلُّ التَّكبيراتِ الزوائدِ هو :
في الركعةِ الأُولى بعدَ دُعاءِ الاستفتاحِ
وقبلَ التعوُّذِ والقِراءة
وفي الركعةِ الثانيةِ بعدَ تكبيرةِ الانتقالِ
وقبلَ التعوُّذِ والقراءة
وهذا مذهبُ الجمهور.
- حكم رفع اليدين ِفي تكبيرات ِصَلاة ِالعِيدِ
يُستحَبُّ رفْعُ اليدينِ في التَّكبيراتِ الزوائدِ
في صلاةِ العيدينِ
وهذا مذهبُ الجمهورِ.
- حكم الذِّكرُ بَينَ التَّكبيرات
لا يُسنُّ بين التَّكبيراتِ الزَّوائدِ ذِكر ٌ
وعلى المصلِّي أن يواليَ بين التَّكبيراتِ بِلا فصلٍ.
لأنَّه لم يُحفَظْ فيه شيءٌ مرفوعٌ إلى
النبيِّ صلَّ اللهُ عليه وسلَّم
ولو كان بَينَه ذِكرٌ مشروعٌ لنُقِل
كما نُقِل التكبيرُ.
- نِسيانُ التكبيراتِ
مَن نَسيَ تكبيراتِ العيدِ الزَّوائدَ
حتى شَرَعَ في قِراءةِ الفاتحة ِ
فإنَّها تكونُ قد فاتتْ
ولا يُعيدها.
- لا يَسجُدُ للسهوِ لتَرْكِ التكبيراتِ الزوائدِ
في صلاةِ العِيدينِ
سواءٌ ترَكها عمدًا أو سهوًا
وذلك لأنَّها كالتعوُّذِ ودُعاءِ الاستفتاحِ
ولا يُسجَدُ للسهوِ بتَرْكِها.
- المسبوقُ يُكبِّرُ فيما أَدركَه من
التَّكبيراتِ الزوائدِ مع الإمامِ
ويَسقُطُ عنه ما فاتَه ولا يَقضِيه
وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة
واختارَه ابنُ عُثيمين وبه أفتتِ اللَّجنة الدَّائمة.
- حُكمُ خُطبةِ صَلاة ِالعِيدِ
خُطبةُ صلاةِ العيدِ سُنَّة ٌ
وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةَّ
- تأخيرَ الخُطبةِ عن صلاةِ العيدِ
يدلُّ على عدمِ وجوبِها
فقدْ جُعِلتْ في وقتٍ يَتمكَّن مَن أراد تَرْكَها من تركِها
بخلافِ خُطبةِ الجُمُعةِ.
- يُسنُّ للعيدِ خُطبتان ِ
وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة.
- ما يُستحَبُّ في خُطبة ِالعِيدينِ
يُستحبُّ أن يُعلِّمَ الناسَ أحكامَ العيد ِ
فيَعظَهم ويُوصِيَهم بالصَّدقاتِ
وفي عيدِ الأضحى يُعلِّمهم أحكامَ الأُضحيةِ
وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهية الأربعة.
- الأَكْل ُفي يَومَيِ العِيدِ
يُستحَبُّ أنْ يأكلَ في الفـِطر قَبلَ صلاةِ العِيدِ
وفي الأضْحَى بعدَها.
- حُكمُ صَلاةِ الجُمُعةِ لِمَنْ صَلَّى العِيد
أنَّه يَسقُطُ وجوبُ حضورِ الجُمُعةِ لِمَن حضَرَ
صلاةَ العِيد ِ
وإنْ كان يجِبُ على الإمامِ إقامتُها
وهذا مذهبُ الحَنابلةِ
وبه قالتْ طائفةٌ مِن السَّلَفِ
واختارَه ابنُ تيميَّة ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين
وحُكِي الإجماعُ على ذلك.
- آداب يوم العيد
1- الغسل
2- الطيب
وذلك لأنَّه يومُ اجتماعٍ يَجتمعُ فيه الناس ُ
كالجُمُعة ؛ ولأنَّه يومُ الزِّينةِ.
3- لُبْسُ أَحسنِ الثِّيابِ يَومَ العِيدِ
يُستحبُّ أن يَخرُجَ متجمِّلًا لصلاةِ العيدِ
على أحسنِ هيئة ٍ
وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|